37 ـ باب تحريم لبس المُحرم الثوب النجس ، وعدم بطلان الإِحرام لو فعل
[ 16822 ] 1 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المحرم يصيب (1) ثوبه الجنابة ؟ قال : لا يلبسه حتّى يغسله ، وإحرامه تامّ .
[ 16823 ] 2 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المُحرم يقارن بين ثيابه التي أحرم فيها وبين غيرها (1) ؟ قال : نعم (2) إذا كانت طاهرة .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (3) .