مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 12 · ص 378 / 454
22px
عدد الكلمات: 680 · ~4 دقائق القراءة
👁 7 📑 0

📖 وسائل الشيعة

ج 12 · ص 378 / 454

36 ـ باب جواز لبس المحرم الطيلسان ولا يزره عليه بل ينكسه استحباباً أو ينزع أزراره ، وأن له أن يلبس كل ثوب إلّا ما ورد النهي عنه

[ 16817 ] 1 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تلبس ثوباً له أزرار وأنت مُحرم إلّا أن تنكسه . . . الحديث .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) تقدم في الباب 11 من أبواب الإحرام ، وما يدل على حكم الثياب في الإحرام في الحديث 5 من الباب 17 من أبواب أقسام الحج ، وفي الحديث 2 من الباب 52 وفي الحديث 2 من الباب 54 وحكم لباس النساء في الباب 32 من أبواب الإحرام . ↩
  2. (2) يأتي في الباب 45 من هذه الأبواب ، وفي البابين 8 و 9 من أبواب بقية كفارات الإحرام . ↩
  3. (3) راجع التنقيح الرائع 1 : 469 ، ومفاتيح الشرائع 1 : 330 / 367 ، والتذكرة 1 : 333 ، والمنتهى 2 : 781 ، وجواهر الكلام 18 : 335 ، 20 : 404 . ↩
  4. (4) يفهم من بعض الأحاديث السابقة والآتية الإذن في لبس جملة من أقسام المخيط كالسراويل مع عدم الإزار والخفين مع عدم النعلين وكالنعلين ، ولبس القبا مقلوبا كما يأتي وكذا الطيلسان مع عدم الأمر بالكفارة وغير ذلك ، ولا يفهم تحريم لبس المخيط عموما أصلا ، وقد ورد الإذن في لبس المحرم الرداء والإزار بل الأمر بهما من غير تقييد بكونهما غير مخيطين وتخصيص العام بغير مخصص وتقييد المطلق بغير مقيد لا يجوز ، فإنهما كثيرا ما يكونان مخيطين في الوسط أو في الأطراف أو مرفوين أو مرقوعين ، ولم يرد النهي عن ذلك وكان الحكم بتحريم لبس المخيط من استنباطات العامة فإنهم كثيرا ما يستنبطون القواعد الكلية من الصور الجزئية عملا بالقياس ، ومجال المقال هنا واسع لكن فتوى جمع من المتأخرين ودعواهم للإجماع مع موافقة الاحتياط تقتضي تعين العمل والإغماض عن ضعف الدليل . ( منه . قده ) . الباب 36 فيه 5 أحاديث 1 ـ الفقيه 2 : 218 / 998 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 35 من هذه الأبواب . [ 16818 ] 2 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم يلبس الطيلسان المزرور ؟ فقال : نعم ، وفي كتاب علي ( عليه السلام ) لا يلبس طيلساناً حتّى ينزع أزراره . فحدّثني أبي أنّه إنّما كره ذلك مخافة أن يزرّه الجاهل عليه . [16819] 3 ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثل ذلك ، وقال : إنّما كره ذلك مخافة أن يزرّه الجاهل ، فأمّا الفقيه فلا بأس أن يلبسه . ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي (1) . ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد وعبد الله ابني محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير مثله (2) . [ 16820 ] 4 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وإن لبس الطيلسان فلا يزرّه عليه . [ 16821 ] 5 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عمّا يكره للمُحرم أن يلبسه ؟ فقال : يلبس كلّ ثوب إلّا ثوباً (1) يتدرعه . 2 ـ الكافي 4 : 340 / 7 . 3 ـ الكافي 4 : 340 / 8 . ↩
  5. (1) الفقيه 2 : 217 / 995 . ↩
  6. (2) علل الشرائع : 408 / 1 . 4 ـ الكافي 4 : 346 / 1 ، وأورد ذيله في الحديث 5 من الباب 44 ، وصدره في الحديث 3 من الباب 51 من هذه الأبواب . 5 ـ الفقيه 2 : 218 / 999 . ↩
  7. (1) في المصدر زيادة : واحدا . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.