36 ـ باب جواز لبس المحرم الطيلسان ولا يزره عليه بل ينكسه استحباباً أو ينزع أزراره ، وأن له أن يلبس كل ثوب إلّا ما ورد النهي عنه
[ 16817 ] 1 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تلبس ثوباً له أزرار وأنت مُحرم إلّا أن تنكسه . . . الحديث .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) تقدم في الباب 11 من أبواب الإحرام ، وما يدل على حكم الثياب في الإحرام في الحديث 5 من الباب 17 من أبواب أقسام الحج ، وفي الحديث 2 من الباب 52 وفي الحديث 2 من الباب 54 وحكم لباس النساء في الباب 32 من أبواب الإحرام . ↩
- (2) يأتي في الباب 45 من هذه الأبواب ، وفي البابين 8 و 9 من أبواب بقية كفارات الإحرام . ↩
- (3) راجع التنقيح الرائع 1 : 469 ، ومفاتيح الشرائع 1 : 330 / 367 ، والتذكرة 1 : 333 ، والمنتهى 2 : 781 ، وجواهر الكلام 18 : 335 ، 20 : 404 . ↩
- (4) يفهم من بعض الأحاديث السابقة والآتية الإذن في لبس جملة من أقسام المخيط كالسراويل مع عدم الإزار والخفين مع عدم النعلين وكالنعلين ، ولبس القبا مقلوبا كما يأتي وكذا الطيلسان مع عدم الأمر بالكفارة وغير ذلك ، ولا يفهم تحريم لبس المخيط عموما أصلا ، وقد ورد الإذن في لبس المحرم الرداء والإزار بل الأمر بهما من غير تقييد بكونهما غير مخيطين وتخصيص العام بغير مخصص وتقييد المطلق بغير مقيد لا يجوز ، فإنهما كثيرا ما يكونان مخيطين في الوسط أو في الأطراف أو مرفوين أو مرقوعين ، ولم يرد النهي عن ذلك وكان الحكم بتحريم لبس المخيط من استنباطات العامة فإنهم كثيرا ما يستنبطون القواعد الكلية من الصور الجزئية عملا بالقياس ، ومجال المقال هنا واسع لكن فتوى جمع من المتأخرين ودعواهم للإجماع مع موافقة الاحتياط تقتضي تعين العمل والإغماض عن ضعف الدليل . ( منه . قده ) . الباب 36 فيه 5 أحاديث 1 ـ الفقيه 2 : 218 / 998 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 35 من هذه الأبواب . [ 16818 ] 2 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم يلبس الطيلسان المزرور ؟ فقال : نعم ، وفي كتاب علي ( عليه السلام ) لا يلبس طيلساناً حتّى ينزع أزراره . فحدّثني أبي أنّه إنّما كره ذلك مخافة أن يزرّه الجاهل عليه . [16819] 3 ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثل ذلك ، وقال : إنّما كره ذلك مخافة أن يزرّه الجاهل ، فأمّا الفقيه فلا بأس أن يلبسه . ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي (1) . ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد وعبد الله ابني محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير مثله (2) . [ 16820 ] 4 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وإن لبس الطيلسان فلا يزرّه عليه . [ 16821 ] 5 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عمّا يكره للمُحرم أن يلبسه ؟ فقال : يلبس كلّ ثوب إلّا ثوباً (1) يتدرعه . 2 ـ الكافي 4 : 340 / 7 . 3 ـ الكافي 4 : 340 / 8 . ↩
- (1) الفقيه 2 : 217 / 995 . ↩
- (2) علل الشرائع : 408 / 1 . 4 ـ الكافي 4 : 346 / 1 ، وأورد ذيله في الحديث 5 من الباب 44 ، وصدره في الحديث 3 من الباب 51 من هذه الأبواب . 5 ـ الفقيه 2 : 218 / 999 . ↩
- (1) في المصدر زيادة : واحدا . ↩