مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 12 · ص 377 / 454
22px
عدد الكلمات: 287 · ~2 دقائق القراءة
👁 5 📑 0

📖 وسائل الشيعة

ج 12 · ص 377 / 454

35 ـ باب حكم لبس المخيط للرجل المُحرم ولبسه ثوباً يزّر أو يدرع

[ 16815 ] 1 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تلبس ثوباً له أزرار وأنت مُحرم إلّا أن تنكسه ، ولا ثوباً تدرعه ، ولا سراويل إلّا أن لا يكون لك إزار ، ولا خفين إلّا أن لا يكون لك نعل .

محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار مثله (1) .

[ 16816 ] 2 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تلبس وأنت تريد الإِحرام ثوباً تزرّه ولا تدرعه ، ولا تلبس سراويل إلّا أن لا يكون لك إزار ، ولا خفّين إلّا أن لا يكون لك نعلان .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على عدم جواز لبس المحرم القميص في __________________

4 ـ الكافي 4 : 357 / 2 .

الباب 35 فيه حديثان

1 ـ الفقيه 2 : 218 / 998 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 30 من أبواب الإِحرام ، وصدره في الحديث 1 من الباب 36 ، وذيله في الحديث 2 من الباب 37 وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 50 واُخرى عن التهذيب في الحديث 1 من الباب 51 من هذه الأبواب .

(1) الكافي 4 : 340 / 9 .

2 ـ التهذيب 5 : 69 / 227 .

الإِحرام (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) ، وقد نقل جماعة الإِجماع على تحريم لبس المخيط للمحرم (3) ، والأحاديث غير صريحة فيه لكنه أحوط (4) .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.