34 ـ باب تحريم النظر في المرآة للمحرم والمحرمة للزينة ، فإن فعل فليلبِّ
[ 16811 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ـ يعني ابن أبي نجران ـ ، عن حمّاد ـ يعني ابن عثمان ـ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تنظر في المرآة وأنت محرم فإنّه [1] من الزينة .
[ 16812 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تنظر المرأة المحرمة في المرآة للزينة .
[ 16813 ] 3 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تنظر في المرآة وأنت مُحرم ، لأَنّه من الزينة . . . الحديث .
ورواه الصدوق بإسناده عن حريز [1] .
وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد مثله [2] .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) الباب 34 فيه 4 أحاديث 1 ـ التهذيب 5 : 302 / 1029 . ↩
- (1) في المصدر : فإنها . 2 ـ التهذيب 5 : 302 / 1030 . 3 ـ الكافي 4 : 356 / 1 ، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 33 من هذه الأبواب . ↩
- (1) الفقيه 2 : 221 / 1031 . ↩
- (2) علل الشرائع : 458 / 1 . [ 16814 ] 4 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا ينظر المُحرم في المرآة لزينة فإن نظر فليلبّ . ↩