مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 12 · ص 374 / 454
22px
عدد الكلمات: 1170 · ~7 دقائق القراءة
👁 5 📑 0

📖 وسائل الشيعة

ج 12 · ص 374 / 454

ورواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير [4] .

ورواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم والحلبيّ جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ، إلّا أنّه قال : وشرط لهم ، فمن وفى وفى الله له [5] .

ورواه في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن الحسين بن محمّد بن عامر ، عن عبد الله بن عامر ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله بن عليّ الحلبي [6] .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) 2 ـ لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع ، وأورد قطعة منه عن المعاني وكتب اُخرى في الحديث 14 من الباب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع ، واُخرى في الحديث 2 من الباب 1 واُخرى في الحديث 2 من الباب 2 من أبواب بقية كفارات الإِحرام . (1 و 2) البقرة 2 : 197 . ↩
  2. (3) البقرة 2 : 203 . ↩
  3. (4) الكافي 4 : 337 / 1 . ↩
  4. (5) الفقيه 2 : 212 / 968 . ↩
  5. (6) معاني الأخبار : 294 / 1 . ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلاً من كتاب ( نوادر أحمد ابن محمّد بن أبي نصر البزنطي ) ، عن عبد الكريم ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله (7) . [ 16790 ] 3 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يقول : لا لعمري وهو مُحرم ، قال : ليس بالجدال إنّما الجدال قول الرجل : لا والله ، وبلى والله ، وأمّا قوله : لاها ، فإنّما طلب الاسم وقوله : يا هناه ، فلا بأس به ، وأمّا قوله : لا بل شانيك ، فإنّه من قول الجاهلية . [ 16791 ] 4 ـ وعنه ، عن عليّ بن جعفر قال : سألت أخي موسى ( عليه السلام ) عن الرفث والفسوق والجدال ما هو ؟ وما على من فعله ؟ فقال الرفث : جماع النساء ، والفسوق : الكذب والمفاخرة ، والجدال : قول الرجل : لا والله وبلى والله . . . الحديث . [ 16792 ] 5 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير جميعاً ، عن معاوية بن عمّار قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) ـ وذكر مثل الحديث الأول ـ وزاد : وقال : اتّق المفاخرة ، وعليك بورع يحجزك عن معاصي الله ، فإنّ الله عزّ وجلّ يقول : ( ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ) (1) قال أبو ↩
  6. (7) مستطرفات السرائر : 31 / 29 . 3 ـ التهذيب 5 : 336 / 1157 . 4 ـ التهذيب 5 : 297 / 1005 ، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع ، وذيله في الحديث 3 من الباب 2 من أبواب بقية كفارات الإِحرام . 5 ـ الكافي 4 : 337 / 3 ، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 1 من أبواب بقية كفارات الإِحرام . ↩
  7. (1) الحج 22 : 29 . عبد الله ( عليه السلام ) : من التفث أن تتكلم في إحرامك بكلام قبيح ، فإذا دخلت مكة وطفت بالبيت تكلّمت بكلام طيّب فكان ذلك كفارة . قال : وسألته عن الرجل يقول : لا لعمري وبلى لعمري ؟ قال : ليس هذا من الجدال ، وإنّما الجدال لا والله وبلى والله . ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار مثله ، من قوله : اتّق المفاخرة ، إلى قوله : فكان ذلك كفّارة لذلك (2) . [ 16793 ] 6 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، في قول الله عزّ وجلّ : ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّـهِ ) (1) قال : إتمامهما أن لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحجّ . [ 16794 ] 7 ـ وعن أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير ـ يعني ليث بن البختري ـ قال : سألته عن المُحرم يريد أن يعمل العمل فيقول له صاحبه : والله لا تعمله ، فيقول : والله لأعملنّه ، فيخالفه مراراً ، يلزمه ما يلزم الجدال ؟ قال : لا ، إنّما أراد بهذا إكرام أخيه إنّما كان ذلك (1) ما كان فيه معصية . ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان (2) . ورواه في ( العلل ) عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن عمّه محمّد بن ↩
  8. (2) الفقيه 2 : 214 / 974 . 6 ـ الكافي 4 : 337 / 2 . ↩
  9. (1) البقرة 2 : 196 . 7 ـ الكافي 4 : 338 / 5 . ↩
  10. (1) كتب في المخطوط : (كذا بخطه ) وفي المصدر : إنما ذلك ما كان لله . ↩
  11. (2) الفقيه 2 : 214 / 973 . أبي القاسم ، عن محمّد بن علي الكوفي ، عن إسحاق بن خالد بن إسماعيل (3) ، عمن ذكره ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، وذكر الحديث (4) . ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلاً من ( نوادر البزنطيّ ) عن عبد الكريم ، عن أبي بصير قال : سألته وذكر مثله (5) . [ 16795 ] 8 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن المفضل بن صالح ، عن زيد الشحام قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرفث والفسوق والجدال ؟ قال : أمّا الرفث : فالجماع ، وأمّا الفسوق : فهو الكذب ، ألا تسمع لقوله تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ ) (1) والجدال هو قول الرجل : لا والله ، وبلى والله ، وسباب الرجل الرجل . [ 16796 ] 9 ـ العياشي في تفسيره عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله : ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ) (1) والرفث : الجماع ، والفسوق : الكذب والسباب ، والجدال : قول الرجل : لا والله وبلى والله . أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الكفّارات (2) . ↩
  12. (3) في المصدر : عن خالد بن إسماعيل . ↩
  13. (4) علل الشرائع : 456 / 1 . ↩
  14. (5) مستطرفات السرائر : 32 / 30 . 8 ـ معاني الأخبار : 294 / 1 . ↩
  15. (1) الحجرات 49 : 6 . 9 ـ تفسير العياشي 1 : 95 / 256 . ↩
  16. (1) البقرة 2 : 197 . ↩
  17. (2) يأتي في الحديثين 15 و 16 من الباب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع ، وفي الباب 1 من ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.