ورواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير [4] .
ورواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم والحلبيّ جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ، إلّا أنّه قال : وشرط لهم ، فمن وفى وفى الله له [5] .
ورواه في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن الحسين بن محمّد بن عامر ، عن عبد الله بن عامر ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله بن عليّ الحلبي [6] .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 2 ـ لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع ، وأورد قطعة منه عن المعاني وكتب اُخرى في الحديث 14 من الباب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع ، واُخرى في الحديث 2 من الباب 1 واُخرى في الحديث 2 من الباب 2 من أبواب بقية كفارات الإِحرام . (1 و 2) البقرة 2 : 197 . ↩
- (3) البقرة 2 : 203 . ↩
- (4) الكافي 4 : 337 / 1 . ↩
- (5) الفقيه 2 : 212 / 968 . ↩
- (6) معاني الأخبار : 294 / 1 . ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلاً من كتاب ( نوادر أحمد ابن محمّد بن أبي نصر البزنطي ) ، عن عبد الكريم ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله (7) . [ 16790 ] 3 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يقول : لا لعمري وهو مُحرم ، قال : ليس بالجدال إنّما الجدال قول الرجل : لا والله ، وبلى والله ، وأمّا قوله : لاها ، فإنّما طلب الاسم وقوله : يا هناه ، فلا بأس به ، وأمّا قوله : لا بل شانيك ، فإنّه من قول الجاهلية . [ 16791 ] 4 ـ وعنه ، عن عليّ بن جعفر قال : سألت أخي موسى ( عليه السلام ) عن الرفث والفسوق والجدال ما هو ؟ وما على من فعله ؟ فقال الرفث : جماع النساء ، والفسوق : الكذب والمفاخرة ، والجدال : قول الرجل : لا والله وبلى والله . . . الحديث . [ 16792 ] 5 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير جميعاً ، عن معاوية بن عمّار قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) ـ وذكر مثل الحديث الأول ـ وزاد : وقال : اتّق المفاخرة ، وعليك بورع يحجزك عن معاصي الله ، فإنّ الله عزّ وجلّ يقول : ( ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ) (1) قال أبو ↩
- (7) مستطرفات السرائر : 31 / 29 . 3 ـ التهذيب 5 : 336 / 1157 . 4 ـ التهذيب 5 : 297 / 1005 ، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع ، وذيله في الحديث 3 من الباب 2 من أبواب بقية كفارات الإِحرام . 5 ـ الكافي 4 : 337 / 3 ، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 1 من أبواب بقية كفارات الإِحرام . ↩
- (1) الحج 22 : 29 . عبد الله ( عليه السلام ) : من التفث أن تتكلم في إحرامك بكلام قبيح ، فإذا دخلت مكة وطفت بالبيت تكلّمت بكلام طيّب فكان ذلك كفارة . قال : وسألته عن الرجل يقول : لا لعمري وبلى لعمري ؟ قال : ليس هذا من الجدال ، وإنّما الجدال لا والله وبلى والله . ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار مثله ، من قوله : اتّق المفاخرة ، إلى قوله : فكان ذلك كفّارة لذلك (2) . [ 16793 ] 6 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، في قول الله عزّ وجلّ : ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّـهِ ) (1) قال : إتمامهما أن لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحجّ . [ 16794 ] 7 ـ وعن أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير ـ يعني ليث بن البختري ـ قال : سألته عن المُحرم يريد أن يعمل العمل فيقول له صاحبه : والله لا تعمله ، فيقول : والله لأعملنّه ، فيخالفه مراراً ، يلزمه ما يلزم الجدال ؟ قال : لا ، إنّما أراد بهذا إكرام أخيه إنّما كان ذلك (1) ما كان فيه معصية . ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان (2) . ورواه في ( العلل ) عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن عمّه محمّد بن ↩
- (2) الفقيه 2 : 214 / 974 . 6 ـ الكافي 4 : 337 / 2 . ↩
- (1) البقرة 2 : 196 . 7 ـ الكافي 4 : 338 / 5 . ↩
- (1) كتب في المخطوط : (كذا بخطه ) وفي المصدر : إنما ذلك ما كان لله . ↩
- (2) الفقيه 2 : 214 / 973 . أبي القاسم ، عن محمّد بن علي الكوفي ، عن إسحاق بن خالد بن إسماعيل (3) ، عمن ذكره ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، وذكر الحديث (4) . ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلاً من ( نوادر البزنطيّ ) عن عبد الكريم ، عن أبي بصير قال : سألته وذكر مثله (5) . [ 16795 ] 8 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن المفضل بن صالح ، عن زيد الشحام قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرفث والفسوق والجدال ؟ قال : أمّا الرفث : فالجماع ، وأمّا الفسوق : فهو الكذب ، ألا تسمع لقوله تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ ) (1) والجدال هو قول الرجل : لا والله ، وبلى والله ، وسباب الرجل الرجل . [ 16796 ] 9 ـ العياشي في تفسيره عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله : ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ) (1) والرفث : الجماع ، والفسوق : الكذب والسباب ، والجدال : قول الرجل : لا والله وبلى والله . أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الكفّارات (2) . ↩
- (3) في المصدر : عن خالد بن إسماعيل . ↩
- (4) علل الشرائع : 456 / 1 . ↩
- (5) مستطرفات السرائر : 32 / 30 . 8 ـ معاني الأخبار : 294 / 1 . ↩
- (1) الحجرات 49 : 6 . 9 ـ تفسير العياشي 1 : 95 / 256 . ↩
- (1) البقرة 2 : 197 . ↩
- (2) يأتي في الحديثين 15 و 16 من الباب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع ، وفي الباب 1 من ↩