32 ـ باب تحريم الرفث والفسوق والجدال على المُحرم ، ويلازم التقوى والذكر وقلة الكلام إلّا بخير
[ 16788 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمّار ، وعن صفوان بن يحيى ، ومحمّد بن أبي عمير ، وحمّاد بن عيسى كلّهم عن معاوية بن عمّار قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا أحرمت فعليك بتقوى الله وذكر الله وقلّه الكلام إلّا بخير ، فإن تمام الحجّ والعمرة أن يحفظ المرء لسانه إلّا من خير كما قال الله عزّ وجلّ فإن الله عزّ وجلّ يقول : ( فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ) (1) فالرفث : الجماع ، والفسوق : الكذب __________________
3 ـ التهذيب 5 : 303 / 1035 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 69 من هذه الأبواب .
(1) في المصدر زيادة : أو الشيرج .
4 ـ الاحتجاج : 490 .
ويأتي ما يدل على ذلك في الحديث 2 من الباب 69 من هذه الأبواب .
الباب 32 فيه 9 أحاديث
1 ـ التهذيب 5 : 296 / 1003 .
(1) البقرة 2 : 197 .
والسباب ، والجدال : قول الرجل لا والله وبلى والله .
[ 16789 ] 2 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجلّ ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ) (1) فقال : إنّ الله اشترط على النّاس شرطاً وشرط لهم شرطاً ، قلت : فما الذي اشترط عليهم ، وما الذي اشترط لهم ؟ فقال : أمّا الذي اشترط عليهم فإنّه قال : ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ) (2) وأمّا الذي شرط لهم فإنّه قال : ( فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ ) (3) قال : يرجع لا ذنب له . . . الحديث