مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 12 · ص 372 / 454
22px
عدد الكلمات: 371 · ~2 دقائق القراءة
👁 7 📑 0

📖 وسائل الشيعة

ج 12 · ص 372 / 454

31 ـ باب جواز ادهان المُحرم بما ليس فيه طيب كالسمن والزيت والإِهالة () مع الحاجة ، ووضع المرتك () والتوتيا () على إبطيه لريح العرق

[ 16784 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا خرج بالمحرم الخراج أو الدمّل فليبطّه وليداوه بسمن أو زيت .

[16785] 2 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن مُحرم تشقّقت يداه ؟ قال : فقال : يدهنهما بزيت أو سمن أو إهالة .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) الفقيه 2 : 201 / 919 . ↩
  2. (2) مر في الحديثين 4 و 8 من الباب 18 وفي الباب 19 من هذه الأبواب . الباب 31 فيه 4 أحاديث () الإِهالة : الشحم المذاب . ( مجمع البحرين ـ أهل ـ 5 : 314 ) . () المرتك : يعرف بالمعاجم الطيبة بـ ( مرداسنج ) وهو عقار طبّي له أنواع كثيرة . ( الجامع لمفردات الأدوية والأغذية 4 : 150 ) . () التوتيا : عقار طبّي ، وتفصيل ذكره وأنواعه وفوائده الطبية في ( الجامع لمفردات الأدوية والأغذية 1 : 143 ) . 1 ـ التهذيب 5 : 304 / 1036 . 2 ـ التهذيب 5 : 304 / 1037 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 69 من هذه الأبواب . [ 16786 ] 3 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبي الحسن الأحمسيّ قال : سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) سعيد بن يسار عن المحرم تكون به القرحة أو البثرة أو الدمّل ؟ فقال : إجعل عليه البنفسج (1) وأشباهه ممّا ليس فيه الريح الطيّبة . [ 16787 ] 4 ـ أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطّبرسيّ في ( الاحتجاج ) عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميريّ ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) أنّه كتب إليه يسأله عن المحرم : هل يجوز له أن يصير على إبطيه المرتك أو التوتيا لريح العرق ، أم لا يجوز ؟ فأجاب ( عليه السلام ) : يجوز ذلك وبالله التوفيق . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.