31 ـ باب جواز ادهان المُحرم بما ليس فيه طيب كالسمن والزيت والإِهالة () مع الحاجة ، ووضع المرتك () والتوتيا () على إبطيه لريح العرق
[ 16784 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا خرج بالمحرم الخراج أو الدمّل فليبطّه وليداوه بسمن أو زيت .
[16785] 2 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن مُحرم تشقّقت يداه ؟ قال : فقال : يدهنهما بزيت أو سمن أو إهالة .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) الفقيه 2 : 201 / 919 . ↩
- (2) مر في الحديثين 4 و 8 من الباب 18 وفي الباب 19 من هذه الأبواب . الباب 31 فيه 4 أحاديث () الإِهالة : الشحم المذاب . ( مجمع البحرين ـ أهل ـ 5 : 314 ) . () المرتك : يعرف بالمعاجم الطيبة بـ ( مرداسنج ) وهو عقار طبّي له أنواع كثيرة . ( الجامع لمفردات الأدوية والأغذية 4 : 150 ) . () التوتيا : عقار طبّي ، وتفصيل ذكره وأنواعه وفوائده الطبية في ( الجامع لمفردات الأدوية والأغذية 1 : 143 ) . 1 ـ التهذيب 5 : 304 / 1036 . 2 ـ التهذيب 5 : 304 / 1037 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 69 من هذه الأبواب . [ 16786 ] 3 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبي الحسن الأحمسيّ قال : سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) سعيد بن يسار عن المحرم تكون به القرحة أو البثرة أو الدمّل ؟ فقال : إجعل عليه البنفسج (1) وأشباهه ممّا ليس فيه الريح الطيّبة . [ 16787 ] 4 ـ أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطّبرسيّ في ( الاحتجاج ) عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميريّ ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) أنّه كتب إليه يسأله عن المحرم : هل يجوز له أن يصير على إبطيه المرتك أو التوتيا لريح العرق ، أم لا يجوز ؟ فأجاب ( عليه السلام ) : يجوز ذلك وبالله التوفيق . ↩