[ 16782 ] 6 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم قال : قال له ابن أبي يعفور : ما تقول في دهنة بعد الغسل للإِحرام ؟ فقال : قبل وبعد ومع ليس به بأس ، قال : ثمّ دعا بقارورة بان سليخة ليس فيها شيء فأمرنا فادهنّا منها . . . الحديث .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله [1] .
[ 16783 ] 7 ـ وبإسناده عن محمّد الحلبيّ أنّه سأله عن دهن الحناء والبنفسج ، أندهن به إذا أردنا أن نحرم ؟ فقال : نعم .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) سليخة البان : نوع من العطر متكون من قشر شجر ودهن تمر البان . ( مجمع البحرين سلخ 2 : 434 ) . ↩
- (2) في نسخة زيادة : فيه ( هامش المخطوط ) . 5 ـ الكافي 4 : 329 / 3 . 6 ـ التهذيب 5 : 303 / 1034 ، والاستبصار 2 : 182 / 605 ، وأورد صدره وذيله في الحديث 4 من الباب 8 ، وتمامه عن الكافي في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب الإِحرام . ↩
- (1) الفقيه 2 : 201 / 918 . 7 ـ التهذيب 5 : 303 / 1033 ، والاستبصار 2 : 182 / 604 . ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن محمّد الحلبيّ (1) . أقول : حمله الشيخ على ما لا يبقى بعد الإِحرام ، وجوّز حمله على الضرورة ، وعلى ما زالت رائحته ، واستشهد بحديث هشام ، وعلى ما مرّ من عدم عموم تحريم الطيب لا إشكال فيه (2) . ↩