مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 12 · ص 370 / 454
22px
عدد الكلمات: 385 · ~3 دقائق القراءة
👁 10 📑 0

📖 وسائل الشيعة

ج 12 · ص 370 / 454

30 ـ باب جواز الأدهان قبل الإِحرام بما لا يبقى طيبه بعده

[ 16777 ] 1 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الرجل يدهن بأي دهن شاء إذا لم يكن فيه مسك ولا عنبر ولا زعفران ولا ورس قبل أن يغتسل للإِحرام ، قال : ولا تجمّر ثوباً لإِحرامك .

[ 16778 ] 2 ـ وبإسناده عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه كان لا يرى بأساً بأن تكتحل المرأة وتدهن وتغتسل بعد هذا كلّه للإِحرام .

[ 16779 ] 3 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن داود بن النعمان ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) لا بأس بأن يدهن الرجل قبل أن يغتسل للإِحرام وبعده (1) ، وكان يكره الدهن الخاثر (2) الذي يبقىٰ .

[ 16780 ] 4 ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل المحرم يدهن __________________

الباب 30 فيه أحاديث

1 ـ الفقيه 2 : 201 / 920 .

2 ـ الفقيه 2 : 202 / 922 .

3 ـ الكافي 4 : 329 / 4 .

(1) في المصدر : أو بعده .

(2) الخاثر : ضد الرقيق ، أي : الدهن الثخين . ( الصحاح ـ خثر ـ 2 : 642 ) .

4 ـ الكافي 4 : 330 / 5 ، وأورد صدره في الحديث 11 من الباب 14 من أبواب الإِحرام .

بعد الغسل ؟ قال : نعم ، فادهنّا عنده بسليخة بان (1) ، وذكر أنّ أباه كان يدهن بعدما يغتسل للإِحرام ، وأنّه يدهن بالدهن ما لم يكن (2) غالية أو دهناً فيه مسك أو عنبر .

[ 16781 ] 5 ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله وفضيل ومحمّد بن مسلم كلّهم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سُئل عن الطيب عند الإِحرام والدهن ، فقال : كان عليّ ( عليه السلام ) لا يزيد عن السّليخة .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.