أبواب أحكام العشرة في السفر والحضر
1 ـ باب وجوب عشرة الناس حتى العامة بأداء الأمانة وإقامة الشهادة والصدق ، واستحباب عيادة المرضى وشهود الجنائز ، وحسن الجوار والصلاة في المساجد
[ 15495 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن أبي عليّ الأَشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن وهب قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : كيف ينبغي لنا أن نصنع فيما بيننا وبين قومنا ، وفيما بيننا وبين خلطائنا من النّاس ؟ قال : فقال : تؤدّون الأَمانة إليهم ، وتقيمون الشهادة لهم وعليهم ، وتعودون مرضاهم ، وتشهدون جنائزهم .
[ 15496 ] 2 ـ وبالإِسناد عن صفوان بن يحيى ، عن أبي أُسامة زيد الشحّام قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : اقرأ على من ترى أنّه يطيعني منهم ويأخذ بقولي السلام ، وأُوصيكم بتقوى الله عزّ وجلّ ، والورع في دينكم ، والاجتهاد لله ، وصدق الحديث ، وأداء الأَمانة ، وطول السجود ، وحسن الجوار ، فبهذا جاء محمّد ( صلّى الله عليه وآله ) أدّوا الأمانة الى من __________________
أبواب أحكام العشرة في السفر والحضر
الباب 1 فيه 10 أحاديث
1 ـ الكافي 2 : 464 / 2 .
2 ـ الكافي 2 : 464 / 5 .
ائتمنكم عليها براً أو فاجراً ، فإن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله )كان يأمر بأداء الخيط والمخيط صلوا عشائركم ، واشهدوا جنائزهم ، وعودوا مرضاهم ، وأدّوا حقوقهم ، فإنّ الرجل منكم إذا ورع في دينه وصدق الحديث وأدّى الأَمانة وحسن خلقه مع الناس قيل هذا جعفريّ ، فيسرّني ذلك ويدخل عليّ منه السرور ، وقيل هذا أدب جعفر ، وإذا كان على غير ذلك دخل عليّ بلاؤه وعاره ، وقيل هذا أدب جعفر ، والله ، لحدثني أبي ( عليه السلام ) انّ الرجل كان يكون في القبيلة من شيعة عليّ ( عليه السلام ) فيكون زينها ، آداهم للأَمانة ، وأقضاهم للحقوق ، وأصدقهم للحديث ، إليه وصاياهم وودائعهم ، تسأل العشيرة عنه فتقول من مثل فلان إنّه آدانا للأَمانة ، وأصدقنا للحديث .
[ 15497 ] 3 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن معاوية بن وهب قال : قلت له : كيف ينبغي لنا أن نصنع فيما بيننا وبين قومنا وبين خلطائنا من الناس ممّن ليسوا على أمرنا ؟ فقال تنظرون إلى أئمّتكم الذين تقتدون بهم فتصنعون ما يصنعون ، فوالله إنّهم ليعودون مرضاهم ، ويشهدون جنائزهم ، ويقيمون الشهادة لهم وعليهم ، ويؤدّون الأَمانة إليهم .