مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 12 · ص 375 / 454
22px
عدد الكلمات: 1180 · ~7 دقائق القراءة
👁 597 📑 0

📖 وسائل الشيعة

ج 12 · ص 375 / 454

33 ـ باب تحريم اكتحال المُحرم والمُحرمة بما فيه طيب وبالكحل الأسود للزينة ، وجواز اكتحالهما بما سواهما وبهما للضرورة

[ 16797 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، وصفوان جميعاً ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يكتحل وهو مُحرم [1] بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه ، فأما للزينة فلا .

[ 16798 ] 2 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن معاوية ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يكتحل الرجل والمرأة المُحرمان بالكحل الأسود إلّا من علّة .

[ 16799 ] 3 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن حريز ، عن زرارة ، عنه ( عليه السلام ) قال : تكتحل المرأة [1] بالكحل كلّه إلّا الكحل الأسود [2] للزينة .

ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً نحوه [3] .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) أبواب بقيّة كفارات الإِحرام . وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 11 من الباب 6 من أبواب وجوب الحج ، وفي الحديث 29 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج . الباب 33 فيه 14 حديثاً 1 ـ التهذيب 5 : 302 / 1028 . ↩
  2. (1) في المصدر : أن تكتحل وأنت محرم . 2 ـ التهذيب 5 : 301 / 1023 . 3 ـ التهذيب 5 : 301 / 1024 . ↩
  3. (1) في المصدر : المرأة المحرمة . ↩
  4. (2) في نسخة : إلا كحلا أسود ( هامش المخطوط ) . ↩
  5. (3) المقنع : 73 . [ 16800 ] 4 ـ وعنه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد ، إنّ السواد زينة . ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز (1) . ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمّد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد مثله ، إلّا أنّه قال : إنّ السواد من الزينة (2) . [ 16801 ] 5 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : يكتحل المُحرم إن هو رمد بكحل ليس فيه زعفران . [ 16802 ] 6 ـ وعنه ، عن يزيد بن إسحاق ، عن هارون بن حمزة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يكحّل (1) المُحرم عينيه بكحل فيه زعفران ، وليكحل (2) بكحل فارسيّ . [ 16803 ] 7 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : 4 ـ التهذيب 5 : 301 / 1025 ، وأورد صدره عن الكافي في الحديث 3 من الباب 34 من هذه الأبواب . ↩
  6. (1) الكافي 4 : 356 / 1 . ↩
  7. (2) علل الشرائع : 456 / 2 . 5 ـ التهذيب 5 : 301 / 1026 . 6 ـ التهذيب 5 : 301 / 1027 . ↩
  8. (1) في المصدر : لا يكتحل . ↩
  9. (2) في المصدر : وليكتحل . 7 ـ الكافي 4 : 357 / 3 . سألته عن الكحل للمُحرم ، فقال : أمّا بالسواد فلا ، ولكن بالصبر والحضض (1) . [ 16804 ] 8 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المحرم لا يكتحل إلّا من وجع ، وقال : لا بأس بأن تكتحل وأنت محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه فأمّا للزينة فلا . [ 16805 ] 9 ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا اشتكى المُحرم عينيه فليكتحل بكحل ليس فيه مسك ولا طيب . [ 16806 ] 10 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عبد الله بن يحيى الكاهليّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سأله رجل ضرير (1) وأنا حاضر فقال : أكتحل إذا أحرمت ؟ قال : لا ، ولم تكتحل ؟ قال : إنّي ضرير البصر وإذا أنا اكتحلت نفعني ، وإن لم أكتحل ضرّني ، قال : فاكتحل ، قال : فإنّي أجعل مع الكحل غيره ، قال : وما هو ؟ قال : آخذ خرقتين فاربعهما فأجعل على كلّ عين خرقة واعصبهما بعصابة إلى قفاي ، فإذا فعلت ذلك نفعني وإذا تركته ضرّني قال : فاصنعه . ↩
  10. (1) الحضض : داوء ، قيل : أنه يعقد من أبوال الإبل ، وقيل : عصارة شجر منه : مكي ، ومنه : هندي . ( مجمع البحرين حضض 4 : 200 ) . 8 ـ الكافي 4 : 357 / 5 . 9 ـ الكافي 4 : 357 / 4 . 10 ـ الكافي 4 : 358 / 3 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 70 من هذه الأبواب . ↩
  11. (1) في المصدر زيادة : البصر . [ 16807 ] 11 ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن منصور بن العبّاس ، عن إسماعيل بن مهران ، عن النضر بن سويد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّ المرأة المحرمة لا تكتحل إلّا من علّة . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (1) . [ 16808 ] 12 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : يكتحل المُحرم عينيه إن شاء بصبر ليس فيه زعفران ولا ورس . [ 16809 ] 13 ـ وبإسناده عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس للمحرم أن يكتحل بكحل ليس فيه مسك ولا كافور إذا اشتكى عينيه ، وتكتحل المرأة المُحرمة بالكحل كلّه إلّا كحل أسود لزينة . [ 16810 ] 14 ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد وعبد الله ابني محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة تكتحل وهي مُحرمة ؟ قال : لا تكتحل ، قلت : بسواد ليس فيه طيب ، قال : فكرهه من أجل أنّه زينة ، وقال : إذا اضطرّت إليه فلتكتحل . أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) . 11 ـ الكافي 4 : 344 / 2 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 49 من هذه الأبواب . ↩
  12. (1) التهذيب 5 : 74 / 244 . 12 ـ الفقيه 2 : 221 / 1030 . 13 ـ الفقيه 2 : 221 / 1029 . 14 ـ علل الشرائع : 456 / 1 . ↩
  13. (1) تقدم في الباب 18 من هذه الأبواب . ↩
  14. (2) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 34 من هذه الأبواب . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.