33 ـ باب تحريم اكتحال المُحرم والمُحرمة بما فيه طيب وبالكحل الأسود للزينة ، وجواز اكتحالهما بما سواهما وبهما للضرورة
[ 16797 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، وصفوان جميعاً ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يكتحل وهو مُحرم [1] بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه ، فأما للزينة فلا .
[ 16798 ] 2 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن معاوية ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يكتحل الرجل والمرأة المُحرمان بالكحل الأسود إلّا من علّة .
[ 16799 ] 3 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن حريز ، عن زرارة ، عنه ( عليه السلام ) قال : تكتحل المرأة [1] بالكحل كلّه إلّا الكحل الأسود [2] للزينة .
ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً نحوه [3] .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) أبواب بقيّة كفارات الإِحرام . وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 11 من الباب 6 من أبواب وجوب الحج ، وفي الحديث 29 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج . الباب 33 فيه 14 حديثاً 1 ـ التهذيب 5 : 302 / 1028 . ↩
- (1) في المصدر : أن تكتحل وأنت محرم . 2 ـ التهذيب 5 : 301 / 1023 . 3 ـ التهذيب 5 : 301 / 1024 . ↩
- (1) في المصدر : المرأة المحرمة . ↩
- (2) في نسخة : إلا كحلا أسود ( هامش المخطوط ) . ↩
- (3) المقنع : 73 . [ 16800 ] 4 ـ وعنه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد ، إنّ السواد زينة . ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز (1) . ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمّد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد مثله ، إلّا أنّه قال : إنّ السواد من الزينة (2) . [ 16801 ] 5 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : يكتحل المُحرم إن هو رمد بكحل ليس فيه زعفران . [ 16802 ] 6 ـ وعنه ، عن يزيد بن إسحاق ، عن هارون بن حمزة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يكحّل (1) المُحرم عينيه بكحل فيه زعفران ، وليكحل (2) بكحل فارسيّ . [ 16803 ] 7 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : 4 ـ التهذيب 5 : 301 / 1025 ، وأورد صدره عن الكافي في الحديث 3 من الباب 34 من هذه الأبواب . ↩
- (1) الكافي 4 : 356 / 1 . ↩
- (2) علل الشرائع : 456 / 2 . 5 ـ التهذيب 5 : 301 / 1026 . 6 ـ التهذيب 5 : 301 / 1027 . ↩
- (1) في المصدر : لا يكتحل . ↩
- (2) في المصدر : وليكتحل . 7 ـ الكافي 4 : 357 / 3 . سألته عن الكحل للمُحرم ، فقال : أمّا بالسواد فلا ، ولكن بالصبر والحضض (1) . [ 16804 ] 8 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المحرم لا يكتحل إلّا من وجع ، وقال : لا بأس بأن تكتحل وأنت محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه فأمّا للزينة فلا . [ 16805 ] 9 ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا اشتكى المُحرم عينيه فليكتحل بكحل ليس فيه مسك ولا طيب . [ 16806 ] 10 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عبد الله بن يحيى الكاهليّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سأله رجل ضرير (1) وأنا حاضر فقال : أكتحل إذا أحرمت ؟ قال : لا ، ولم تكتحل ؟ قال : إنّي ضرير البصر وإذا أنا اكتحلت نفعني ، وإن لم أكتحل ضرّني ، قال : فاكتحل ، قال : فإنّي أجعل مع الكحل غيره ، قال : وما هو ؟ قال : آخذ خرقتين فاربعهما فأجعل على كلّ عين خرقة واعصبهما بعصابة إلى قفاي ، فإذا فعلت ذلك نفعني وإذا تركته ضرّني قال : فاصنعه . ↩
- (1) الحضض : داوء ، قيل : أنه يعقد من أبوال الإبل ، وقيل : عصارة شجر منه : مكي ، ومنه : هندي . ( مجمع البحرين حضض 4 : 200 ) . 8 ـ الكافي 4 : 357 / 5 . 9 ـ الكافي 4 : 357 / 4 . 10 ـ الكافي 4 : 358 / 3 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 70 من هذه الأبواب . ↩
- (1) في المصدر زيادة : البصر . [ 16807 ] 11 ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن منصور بن العبّاس ، عن إسماعيل بن مهران ، عن النضر بن سويد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّ المرأة المحرمة لا تكتحل إلّا من علّة . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (1) . [ 16808 ] 12 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : يكتحل المُحرم عينيه إن شاء بصبر ليس فيه زعفران ولا ورس . [ 16809 ] 13 ـ وبإسناده عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس للمحرم أن يكتحل بكحل ليس فيه مسك ولا كافور إذا اشتكى عينيه ، وتكتحل المرأة المُحرمة بالكحل كلّه إلّا كحل أسود لزينة . [ 16810 ] 14 ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد وعبد الله ابني محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة تكتحل وهي مُحرمة ؟ قال : لا تكتحل ، قلت : بسواد ليس فيه طيب ، قال : فكرهه من أجل أنّه زينة ، وقال : إذا اضطرّت إليه فلتكتحل . أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) . 11 ـ الكافي 4 : 344 / 2 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 49 من هذه الأبواب . ↩
- (1) التهذيب 5 : 74 / 244 . 12 ـ الفقيه 2 : 221 / 1030 . 13 ـ الفقيه 2 : 221 / 1029 . 14 ـ علل الشرائع : 456 / 1 . ↩
- (1) تقدم في الباب 18 من هذه الأبواب . ↩
- (2) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 34 من هذه الأبواب . ↩