مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 12 · ص 424 / 454
22px
عدد الكلمات: 382 · ~3 دقائق القراءة
👁 32 📑 0
وسائل الشيعة ج12 ص424

69 ـ باب أنّه يجوز للمُحرم أن يتداوى عند الحاجة بما يحل له لا بما يحرم

[ 16984 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا اشتكى المُحرم فليتداو بما يأكل وهو مُحرم .

[ 16985 ] 2 ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سُئل عن رجل تشققت يداه ورجلاه وهو محرم أيتداوى ؟ قال : نعم بالسمن والزيت ، وقال : إذا اشتكى المُحرم فليتداو بما يحلّ له أن يأكله وهو مُحرم .

وروى آخره الصدوق مرسلاً (1) .

[ 16986 ] 3 ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن __________________

(2) راجع الوافي 2 : 97 .

(3) تقدم في الباب 64 من هذه الأبواب .

الباب 69 فيه 5 أحاديث

1 ـ الكافي 4 : 358 / 1 .

2 ـ الكافي 4 : 359 / 4 .

(1) الفقيه 2 : 222 / 1039 .

3 ـ الكافي 4 : 359 / 8 .

عمران الحلبي قال : سُئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن المُحرم يكون به الجرح فيتداوى بدواء فيه زعفران قال : إن كان الغالب على الدواء فلا ، وإن كان الأدوية الغالبة عليه فلا بأس .

ورواه الصدوق بإسناده عن عمران الحلبي مثله ، إلّا أنّه قال : إن كان الزعفران الغالب (1) .

[ 16987 ] 4 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبي الحسن الأحمسي قال : سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) سعيد بن يسار عن المُحرم تكون به القرحة أو البثرة أو الدمّل ، فقال : إجعل عليه البنفسج أو الشيرج وأشباهه ممّا ليس فيه الريح الطيّبة (1) .

[ 16988 ] 5 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عبد الرحمن ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن مُحرم تشقّقت يداه قال : فقال : يدهنهما بزيت أو بسمن أو إهالة .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.