مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 12 · ص 354 / 454
22px
عدد الكلمات: 512 · ~3 دقائق القراءة
👁 32 📑 0
وسائل الشيعة ج12 ص354

15 ـ باب أن من تزوج محرماً عامداً عالماً بالتحريم وجب عليه مفارقتها ولم تحل له أبداً ، وعليه المهر إن كان دخل ؛ وإن كان جاهلاً حل له تزويجها بعد الإِحلال

[16716 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ ، عن ابن بكير ، عن إبراهيم بن الحسن ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ المُحرم إذا تزوّج وهو مُحرم فرّق بينهما ثمّ لا يتعاودان أبداً .

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله [1] .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) التهذيب 5 : 330 / 1138 . ↩
  2. (2) يأتي في الباب 15 من هذه الأبواب . ↩
  3. (3) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 21 من أبواب كفارات الاستمتاع . ↩
  4. (4) يأتي في الحديث 1 من الباب 1 وفي الباب 31 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة . الباب 15 فيه 5 أحاديث 1 ـ الكافي 4 : 372 / 3 . ↩
  5. (1) التهذيب 5 : 329 / 1133 . [ 16717 ] 2 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبّاس ، عن عبد الله بن بكير ، عن أديم بن الحرّ الخزاعي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن المُحرم إذا تزوج وهو مُحرم فرق بينهما ولا يتعاودان أبداً ، ( والذي يتزوج المرأة ) (1) ولها زوج يفرق بينهما ، ولا يتعاودان أبداً . [ 16718 ] 3 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى (1) ، عن صفوان ، وابن أبي عمير ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل ملك بضع امرأة وهو محرم قبل أن يحلّ ، فقضى أن يخلّي سبيلها ، ولم يجعل نكاحه شيئاً حتّى يحلّ ، فإذا أحلّ خطبها إن شاء ، وإن شاء أهلها زوجوه ، وإن شاؤوا لم يزوجوه . [ 16719 ] 4 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال ( عليه السلام ) : من تزوج امرأة في إحرامه فرق بينهما ولم تحل له (1) . [ 16720 ] 5 ـ وبإسناده عن سماعة ، عنه ( عليه السلام ) قال : لها المهر إن كان دخل بها . أقول : وتقدم ما يدلّ على بعض المقصود (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه في النكاح (2) . 2 ـ التهذيب 5 : 329 / 1132 ، وأورد نحوه بطريق آخر في الحديث 1 من الباب 16 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة . ↩
  6. (1) في المصدر : والتي تتزوج . 3 ـ التهذيب 5 : 330 / 1134 . ↩
  7. (1) في المصدر : موسى بن القاسم وهو الموافق للوافي 2 : 106 أبواب الحج . 4 ـ الفقيه 2 : 231 / 1098 . ↩
  8. (1) في المصدر زيادة : أبدا . 5 ـ الفقيه 2 : 231 / 1099 . ↩
  9. (1) تقدم ما يدل عليه في الباب 14 من هذه الأبواب . ↩
  10. (2) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 31 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.