مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 12 · ص 353 / 454
22px
عدد الكلمات: 917 · ~5 دقائق القراءة
👁 26 📑 0
وسائل الشيعة ج12 ص353

14 ـ باب أنه يحرم على المُحرِم أن يتزوج أو يشهد عليه أو يخطب امرأة أو يزوج محرماً أو محلاً ، فإن فعل كان التزويج باطلاً ، ولا يحل للمُحل أن يزوج محرماً

[ 16706 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان والنضر ، عن ابن سنان ـ يعني عبد الله ـ وعن حمّاد ، عن ابن المغيرة ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس للمحرم أن يتزوّج ولا يزوّج ، وإن تزوّج [1] أو زوّج محلّاً فتزويجه باطل .

[ 16707 ] 2 ـ ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن سنان مثله ، إلّا أنّه قال : ولا يزوج محلّاً .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) 2 ـ الفقيه 2 : 231 / 1101 . ↩
  2. (1) تقدم في الحديث 3 من الباب 12 من هذه الأبواب . الباب 14 فيه 10 أحاديث 1 ـ التهذيب 5 : 328 / 1128 ، والاستبصار 2 : 193 / 647 . ↩
  3. (1) في المصدر : فإن تزوج . 2 ـ الفقيه 2 : 230 / 1096 . وزاد : وإن رجلاً من الأنصار تزوّج وهو محرم فأبطل رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) نكاحه (1) . [ 16708 ] 3 ـ وعنه ، عن ابن الفضيل ، عن أبي الصباح الكنانيّ قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن محرم يتزوّج ، قال : نكاحه باطل . [ 16709 ] 4 ـ وعنه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : قال له أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ رجلاً من الأنصار تزوّج وهو محرم فأبطل رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) نكاحه . ورواه الكلينيّ ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن صفوان بن يحيى ، عن حريز مثله (1) . [ 16710 ] 5 ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن أبي شجرة ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المحرم يشهد على نكاح محلّين قال : لا يشهد . ورواه الصدوق مرسلاً (1) . [ 16711 ] 6 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : ليس ينبغي للمحرم أن يتزوّج ولا يزوّج محلّاً . ↩
  4. (1) الفقيه 2 : 231 / 1097 . 3 ـ التهذيب 5 : 328 / 1129 ، والاستبصار 2 : 193 / 648 . 4 ـ التهذيب 5 : 328 / 1130 ، والاستبصار 2 : 193 / 649 . ↩
  5. (1) الكافي 4 : 372 / 2 . 5 ـ التهذيب 5 : 315 / 1087 ، والاستبصار 2 : 188 / 630 ، وأورده بتمامه في الحديث 8 من الباب 1 من هذه الأبواب . ↩
  6. (1) الفقيه 2 : 230 / 1095 . 6 ـ التهذيب 5 : 330 / 1137 . [ 16712 ] 7 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن عليّ ، عن بعض أصحابنا ، أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المحرم لا يَنكح ولا يُنكح ولا يشهد فإن نكح فنكاحه باطل . ورواه الكلينيّ ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد مثله ، وزاد : ولا يخطب (1) . [ 16713 ] 8 ـ وعنه ، عن الحسن بن عليّ ، عن عمر بن أبان الكلبيّ ، عن المفضل أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) فقال له : هذا الكلبيّ على الباب وقد أراد الإِحرام وأراد أن يتزوّج ليغضّ الله بذلك بصره ، إن أمرته فعل وإلّا انصرف عن ذلك ، فقال لي : مره فليفعل وليستتر . قال الشيخ قوله ( عليه السلام ) : فليفعل إنّما أراد قبل دخوله في الإِحرام ، قال : ويمكن أن يكون محمولاً على التقيّة لأنّه مذهب بعض العامّة . أقول : الوجه الأَوّل عين مدلوله . [ 16714 ] 9 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمّار : قال : المحرم لا يتزوّج ( ولا يُزوّج ) (1) ، فإن فعل فنكاحه باطل . [ 16715 ] 10 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، وسهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله ( عليه 7 ـ التهذيب 5 : 330 / 1136 . ↩
  7. (1) الكافي 4 : 372 / 1 . 8 ـ التهذيب 5 : 329 / 1131 ، والاستبصار 2 : 193 / 650 . 9 ـ الكافي 4 : 372 / 4 ، والتهذيب 5 : 330 / 1135 . ↩
  8. (1) ليس في الكافي . 10 ـ الكافي 4 : 372 / 5 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 21 من أبواب كفارات الاستمتاع . السلام ) قال : لا ينبغي للرجل الحلال أن يُزوّج محرماً وهو يعلم أنّه لا يحلّ له ، قلت : فإن فعل فدخل بها المُحرم ، فقال : إن كانا عالمين فإن على كلّ واحد منهما بدنة ، وعلى المرأة إن كانت محرمة بدنة ، وإن لم تكن محرمة فلا شيء عليها إلّا أن تكون هي قد علمت أنّ الذي تزوجها مُحرم ، فإن كانت علمت ثمّ تزوّجته فعليها بدنة . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله . أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا (2) ، وفي الكفّارات (3) ، وفي النكاح (4) . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.