مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 12 · ص 349 / 454
22px
عدد الكلمات: 301 · ~2 دقائق القراءة
👁 32 📑 0
وسائل الشيعة ج12 ص349

11 ـ باب جواز الجماع والصيد والطيب وجميع التروك ، قبل عقد الإِحرام بالتلبية أو الإِشعار أو التقليد ، لا بعد ذلك

[ 16699 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، وابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يقع على أهله بعدما يعقد الإِحرام ولم يلبّ ؟ ، قال : ليس عليه شيء .

[ 16700 ] 2 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في رجل صلّى الظهر في مسجد الشجرة وعقد الإِحرام ، __________________

(1) التهذيب 5 : 377 / 1317 ، والاستبصار 2 : 214 / 735 .

(2) الفقيه 2 : 234 / 1118 .

(3) مرّ في الأحاديث 2 ـ 5 من هذا الباب .

(4) يأتي في الحديث 6 من الباب 14 وفي الباب 15 ، وفي الحديث 2 من الباب 29 من أبواب كفارات الصيد .

ويأتي ما يدل على أنه في حكم الميتة وليس بميتة في الباب 43 من أبواب كفارات الصيد .

وتقدم ما يدل عليه في الحديث 5 من الباب 1 ، وما ينافيه في الباب 3 من هذه الأبواب .

الباب 11 فيه حديثان

1 ـ التهذيب 5 : 82 / 274 ، والاستبصار 2 : 188 / 632 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 14 من أبواب الإِحرام .

2 ـ الكافي 4 : 330 / 8 ، وأورده في الحديث 9 من الباب 14 من أبواب الإِحرام .

ثمّ مسّ طيباً أو صاد صيداً أو واقع أهله ، قال : ليس عليه شيء ما لم يلبّ .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الإِحرام (1) .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.