14 ـ باب أنه يحرم على المُحرِم أن يتزوج أو يشهد عليه أو يخطب امرأة أو يزوج محرماً أو محلاً ، فإن فعل كان التزويج باطلاً ، ولا يحل للمُحل أن يزوج محرماً
[ 16706 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان والنضر ، عن ابن سنان ـ يعني عبد الله ـ وعن حمّاد ، عن ابن المغيرة ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس للمحرم أن يتزوّج ولا يزوّج ، وإن تزوّج [1] أو زوّج محلّاً فتزويجه باطل .
[ 16707 ] 2 ـ ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن سنان مثله ، إلّا أنّه قال : ولا يزوج محلّاً .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 2 ـ الفقيه 2 : 231 / 1101 . ↩
- (1) تقدم في الحديث 3 من الباب 12 من هذه الأبواب . الباب 14 فيه 10 أحاديث 1 ـ التهذيب 5 : 328 / 1128 ، والاستبصار 2 : 193 / 647 . ↩
- (1) في المصدر : فإن تزوج . 2 ـ الفقيه 2 : 230 / 1096 . وزاد : وإن رجلاً من الأنصار تزوّج وهو محرم فأبطل رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) نكاحه (1) . [ 16708 ] 3 ـ وعنه ، عن ابن الفضيل ، عن أبي الصباح الكنانيّ قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن محرم يتزوّج ، قال : نكاحه باطل . [ 16709 ] 4 ـ وعنه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : قال له أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ رجلاً من الأنصار تزوّج وهو محرم فأبطل رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) نكاحه . ورواه الكلينيّ ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن صفوان بن يحيى ، عن حريز مثله (1) . [ 16710 ] 5 ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن أبي شجرة ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المحرم يشهد على نكاح محلّين قال : لا يشهد . ورواه الصدوق مرسلاً (1) . [ 16711 ] 6 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : ليس ينبغي للمحرم أن يتزوّج ولا يزوّج محلّاً . ↩
- (1) الفقيه 2 : 231 / 1097 . 3 ـ التهذيب 5 : 328 / 1129 ، والاستبصار 2 : 193 / 648 . 4 ـ التهذيب 5 : 328 / 1130 ، والاستبصار 2 : 193 / 649 . ↩
- (1) الكافي 4 : 372 / 2 . 5 ـ التهذيب 5 : 315 / 1087 ، والاستبصار 2 : 188 / 630 ، وأورده بتمامه في الحديث 8 من الباب 1 من هذه الأبواب . ↩
- (1) الفقيه 2 : 230 / 1095 . 6 ـ التهذيب 5 : 330 / 1137 . [ 16712 ] 7 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن عليّ ، عن بعض أصحابنا ، أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المحرم لا يَنكح ولا يُنكح ولا يشهد فإن نكح فنكاحه باطل . ورواه الكلينيّ ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد مثله ، وزاد : ولا يخطب (1) . [ 16713 ] 8 ـ وعنه ، عن الحسن بن عليّ ، عن عمر بن أبان الكلبيّ ، عن المفضل أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) فقال له : هذا الكلبيّ على الباب وقد أراد الإِحرام وأراد أن يتزوّج ليغضّ الله بذلك بصره ، إن أمرته فعل وإلّا انصرف عن ذلك ، فقال لي : مره فليفعل وليستتر . قال الشيخ قوله ( عليه السلام ) : فليفعل إنّما أراد قبل دخوله في الإِحرام ، قال : ويمكن أن يكون محمولاً على التقيّة لأنّه مذهب بعض العامّة . أقول : الوجه الأَوّل عين مدلوله . [ 16714 ] 9 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمّار : قال : المحرم لا يتزوّج ( ولا يُزوّج ) (1) ، فإن فعل فنكاحه باطل . [ 16715 ] 10 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، وسهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله ( عليه 7 ـ التهذيب 5 : 330 / 1136 . ↩
- (1) الكافي 4 : 372 / 1 . 8 ـ التهذيب 5 : 329 / 1131 ، والاستبصار 2 : 193 / 650 . 9 ـ الكافي 4 : 372 / 4 ، والتهذيب 5 : 330 / 1135 . ↩
- (1) ليس في الكافي . 10 ـ الكافي 4 : 372 / 5 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 21 من أبواب كفارات الاستمتاع . السلام ) قال : لا ينبغي للرجل الحلال أن يُزوّج محرماً وهو يعلم أنّه لا يحلّ له ، قلت : فإن فعل فدخل بها المُحرم ، فقال : إن كانا عالمين فإن على كلّ واحد منهما بدنة ، وعلى المرأة إن كانت محرمة بدنة ، وإن لم تكن محرمة فلا شيء عليها إلّا أن تكون هي قد علمت أنّ الذي تزوجها مُحرم ، فإن كانت علمت ثمّ تزوّجته فعليها بدنة . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله . أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا (2) ، وفي الكفّارات (3) ، وفي النكاح (4) . ↩