مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 12 · ص 361 / 454
22px
عدد الكلمات: 307 · ~2 دقائق القراءة
👁 31 📑 0
وسائل الشيعة ج12 ص361

22 ـ باب جواز غسل المحرم الطيب ومسحه بيده من غير شم

[ 16752 ] 1 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لا بأس أن يغسل الرجل الخلوق عن ثوبه وهو مُحرم .

[ 16753 ] 2 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في محرم أصابه طيب ، فقال : لا بأس أن يمسحه بيده أو يغسله .

[ 16754 ] 3 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المحرم يصيب ثوبه الطيب ، قال : لا بأس بأن يغسله بيد نفسه .

[ 16755 ] 4 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن __________________

5 ـ الكافي 4 : 342 / 15 .

الباب 22 فيه 4 أحاديث

1 ـ الفقيه 2 : 224 / 1053 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 23 من هذه الأبواب .

2 ـ التهذيب 5 : 299 / 1017 .

3 ـ الكافي 4 : 354 / 8 .

4 ـ الكافي 4 : 355 / 15 ، وأورده في الحديث 7 من الباب 4 من أبواب بقية كفارات الإِحرام .

محمّد بن عبد الله بن هلال ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المُحرم يمس الطيب وهو نائم لا يعلم ؟ قال : يغسله ، وليس عليه شيء ، وعن المُحرم يدهنه الحلال بالدهن الطّيب والمُحرم لا يعلم ما عليه ؟ قال : يغسله أيضاً وليحذر .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.