22 ـ باب جواز غسل المحرم الطيب ومسحه بيده من غير شم
[ 16752 ] 1 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لا بأس أن يغسل الرجل الخلوق عن ثوبه وهو مُحرم .
[ 16753 ] 2 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في محرم أصابه طيب ، فقال : لا بأس أن يمسحه بيده أو يغسله .
[ 16754 ] 3 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المحرم يصيب ثوبه الطيب ، قال : لا بأس بأن يغسله بيد نفسه .
[ 16755 ] 4 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن __________________
5 ـ الكافي 4 : 342 / 15 .
الباب 22 فيه 4 أحاديث
1 ـ الفقيه 2 : 224 / 1053 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 23 من هذه الأبواب .
2 ـ التهذيب 5 : 299 / 1017 .
3 ـ الكافي 4 : 354 / 8 .
4 ـ الكافي 4 : 355 / 15 ، وأورده في الحديث 7 من الباب 4 من أبواب بقية كفارات الإِحرام .
محمّد بن عبد الله بن هلال ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المُحرم يمس الطيب وهو نائم لا يعلم ؟ قال : يغسله ، وليس عليه شيء ، وعن المُحرم يدهنه الحلال بالدهن الطّيب والمُحرم لا يعلم ما عليه ؟ قال : يغسله أيضاً وليحذر .