18 ـ باب تحريم الطيب على المُحرم والمُحرمة وهو المسك والعنبر والزعفران والورس والعود والكافور ، ويكره له بقية الطيب ، ويجوز له النظر إليه
[ 16724 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ـ يعني ابن بزيع ـ قال : رأيت أبا الحسن ( عليه السلام ) كُشف بين يديه طيب لينظر إليه وهو مُحرم فأمسك بيده على أنفه بثوبه من ريحه .
[ 16725 ] 2 ـ وبالإِسناد عن محمّد بن إسماعيل ، عن حنان بن سدير ، عن أبيه قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : ما تقول في الملح فيه زعفران للمُحرم ؟ قال : لا ينبغي للمُحرم أن يأكل شيئاً فيه زعفران ، ولا شيئاً [1] من الطيّب .
📋 الهامش والتحقيق
- (2) الفقيه 2 : 231 / 1100 . 2 ـ الكافي 4 : 373 / 7 . ↩
- (1) يأتي في الأبواب 1 و 3 و 4 و 5 و 6 من أبواب مقدمات الطلاق . الباب 18 فيه 19 حديثاً 1 ـ الكافي 4 : 354 / 6 . 2 ـ الكافي 4 : 355 / 10 . ↩
- (1) في نسخة : ولا يطعم شيئا ( هامش المخطوط ) . [ 16726 ] 3 ـ وعن أبي عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تمسّ ريحاناً وأنت محرم ، ولا شيئاً فيه زعفران ، ولا تطعم طعاماً فيه زعفران . [ 16727 ] 4 ـ وعنه ، عن الحسن بن عليّ الكوفيّ ، عن العبّاس بن عامر ، عن حمّاد بن عثمان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إني جعلت ثوبي إحرامي مع أثواب قد جمرت فأخذ (1) من ريحها ، قال : فانشرها في الريح حتّى يذهب ريحها . [ 16728 ] 5 ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تمسّ شيئاً من الطيب ولا من الدهن في إحرامك ، واتّق الطيب في طعامك ، وامسك على أنفك من الرائحة الطيبة ، ( ولا تمسك عليه من الرائحة المنتنة ) (1) فإنّه لا ينبغي للمُحرم أن يتلذّذ بريح طيّبة . [ 16729 ] 6 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يمسّ المحرم شيئاً من الطيب ولا الريحان ولا يتلذذ به ولا بريح طيبة ، ( فمن ابتلي بذلك ) (1) فليتصدّق بقدر ما صنع قدر سعته . 3 ـ الكافي 4 : 355 / 12 ، وأورد صدره في الحديث 10 من هذا الباب ، وفي الحديث 3 من الباب 25 ، وذيله عن التهذيب في الحديث 1 من الباب 58 من هذه الأبواب . 4 ـ الكافي 4 : 356 / 19 . ↩
- (1) في المصدر : فأجد . 5 ـ الكافي 4 : 353 / 1 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 24 من هذه الأبواب . ↩
- (1) في المصدر : ولا تمسك عنه من الريح المنتنة . 6 ـ الكافي 4 : 353 / 2 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 4 من أبواب بقيّة كفارات الإِحرام . ↩
- (1) في المصدر : فمن ابتلي بشيء من ذلك . [ 16730 ] 7 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن منصور بن العبّاس ، عن إسماعيل بن مهران ، عن النضر بن سويد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّ المرأة المحرمة لا تمس طيباً . محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (1) . [ 16731 ] 8 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة وصفوان ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تمس شيئاً من الطيب وأنت مُحرم ، ولا من الدهن (1) ، وامسك على أنفك من الريح الطيبة ، ولا تمسك عليها من الريح المنتنة ، فإنّه لا ينبغي للمُحرم أن يتلذّذ بريح طيبة ، واتّق الطيب في زادك ، فمن ابتلي بشيء من ذلك فليعد غسله ، وليتصدّق بصدقة بقدر ما صنع ، وإنّما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء : المسك والعنبر والورس والزعفران ، غير أنّه يكره للمحرم الأدهان الطيبة إلّا المضطر إلى الزيت أو شبهه يتداوى به . [ 16732 ] 9 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن إبراهيم النخعيّ ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : اتّق قتل الدواب كلّها ، ولا تمسّ شيئاً من الطيب ولا من الدهن في إحرامك ، واتّق الطيب في زادك ، وأمسك على أنفك من الريح الطيبة ولا تمسك من الريح المنتنة ، فإنّه لا ينبغي لك أن تتلذّذ بريح طيبة ، فمن ابتلي بشيء من ذلك فليعد غسله ، وليتصدق بقدر ما صنع . 7 ـ الكافي 4 : 344 / 2 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 39 ، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 43 ، وتمامه في الحديث 3 من الباب 49 من هذه الأبواب . ↩
- (1) التهذيب 5 : 74 / 244 . 8 ـ التهذيب 5 : 304 / 1039 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 24 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 29 من هذه الأبواب . ↩
- (1) في المصدر زيادة : واتق الطيب . 9 ـ التهذيب 5 : 297 / 1006 ، والاستبصار 2 : 178 / 590 ، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 29 من هذه الأبواب . [ 16733 ] 10 ـ وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : لا تمس الريحان وأنت مُحرم ، ولا تمسّ شيئاً فيه زعفران ، ولا تأكل طعاماً فيه زعفران . . . الحديث . [ 16734 ] 11 ـ وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يمسّ المحرم شيئاً من الطيب ولا الريحان ولا يتلذّذ به ، فمن ابتلي بشيء من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع بقدر شبعه ـ يعني من الطعام ـ . [ 16735 ] 12 ـ وعنه ، عن محمّد بن سيف بن عميرة (1) ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا كنت متمتعاً فلا تقربنّ شيئاً فيه صفرة حتّى تطوف بالبيت . [ 16736 ] 13 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن ربعيّ ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في قول الله عزّ وجلّ : ( ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ ) (1) حفوف (2) الرجل من الطيب . [ 16737 ] 14 ـ وعن موسى بن القاسم ، عن إبراهيم النخعي ، عن 10 ـ التهذيب 5 : 307 / 1048 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 25 وذيله في الحديث 1 من الباب 58 من هذه الأبواب ، وصدره في الحديث 3 من هذا الباب . 11 ـ التهذيب 5 : 297 / 1007 ، والاستبصار 2 : 178 / 591 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 25 من هذه الأبواب . 12 ـ التهذيب 5 : 298 / 1009 . ↩
- (1) في المصدر : عن محمد ، عن سيف بن عميرة . 13 ـ التهذيب 5 : 298 / 1010 ، والاستبصار 2 : 179 / 593 . ↩
- (1) الحج 22 : 29 . ↩
- (2) حف الرجل حفوفا : بعد عهده بالدهن . ( الصحاح حفف 4 : 1345 ) . ( هامش المخطوط ) . 14 ـ التهذيب 5 : 299 / 1013 ، والاستبصار 2 : 179 / 596 ، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 29 من هذه الأبواب . معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء : المسك والعنبر والورس والزعفران ، غير أنّه يكره للمحرم الأدهان الطيبة الريح . [ 16738 ] 15 ـ وعنه ، عن سيف ، عن منصور ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الطيب : المسك والعنبر والزعفران والعود . [ 16739 ] 16 ـ وعنه ، عن سيف ، عن عبد الغفّار قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : الطيب : المسك والعنبر والزعفران والورس . [ 16740 ] 17 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمران ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجلّ : ( ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ ) (1) قال : التفث : حفوف الرجل من الطيب ، فإذا قضى نسكه حلّ له الطّيب . [ 16741 ] 18 ـ قال : وكان عليّ بن الحسين ( عليهما السلام ) إذا تجهّز إلى مكّة قال لأهله : إيّاكم أن تجعلوا في زادنا شيئاً من الطيب ولا الزعفران نأكله أو نطعمه . [ 16742 ] 19 ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : يكره من الطيب أربعة أشياء للمُحرم : المسك والعنبر والزعفران والورس ، وكان يكره من الأدهان الطيبة الريح . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، وعلى حكم الكافور في غسل 15 ـ التهذيب 5 : 299 / 1014 ، والاستبصار 2 : 179 / 597 . 16 ـ التهذيب 5 : 299 / 1015 ، والاستبصار 2 : 180 / 598 . 17 ـ الفقيه 2 : 224 / 1051 . ↩
- (1) الحج 22 : 29 . 18 ـ الفقيه 2 : 223 / 1043 . 19 ـ الفقيه 2 : 223 / 1044 . الميت (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا (2) ، وفي الكفارات إن شاء الله تعالى (3) . ↩