17 ـ باب أنه يجوز للمُحرم أن يطلّق
[ 16722 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : المُحرم يطلّق ولا يتزوّج .
ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان وابن أبي عمير ، عن عاصم بن حميد ، إلّا أنّه قال : للمحرم أن يطلّق ولا يتزوّج [1] .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) الباب 16 فيه حديث واحد 1 ـ التهذيب 5 : 331 / 1139 . ↩
- (1) الكافي 4 : 373 / 8 . ↩
- (2) الفقيه 2 : 308 / 1529 . ↩
- (3) يأتي في أبواب نكاح العبيد والإماء ما يدل على جواز بيع وشراء الإماء ، عموما . الباب 17 فيه حديثان 1 ـ الكافي 4 : 372 / 6 . ↩
- (1) التهذيب 5 : 383 / 1336 . ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد كالأَوّل (2) . [ 16723 ] 2 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المُحرم يطلّق ؟ قال : نعم . أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك عموماً (1) . ↩