مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 12 · ص 356 / 454
22px
عدد الكلمات: 233 · ~2 دقائق القراءة
👁 31 📑 0
وسائل الشيعة ج12 ص356

17 ـ باب أنه يجوز للمُحرم أن يطلّق

[ 16722 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : المُحرم يطلّق ولا يتزوّج .

ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان وابن أبي عمير ، عن عاصم بن حميد ، إلّا أنّه قال : للمحرم أن يطلّق ولا يتزوّج [1] .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) الباب 16 فيه حديث واحد 1 ـ التهذيب 5 : 331 / 1139 . ↩
  2. (1) الكافي 4 : 373 / 8 . ↩
  3. (2) الفقيه 2 : 308 / 1529 . ↩
  4. (3) يأتي في أبواب نكاح العبيد والإماء ما يدل على جواز بيع وشراء الإماء ، عموما . الباب 17 فيه حديثان 1 ـ الكافي 4 : 372 / 6 . ↩
  5. (1) التهذيب 5 : 383 / 1336 . ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد كالأَوّل (2) . [ 16723 ] 2 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المُحرم يطلّق ؟ قال : نعم . أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك عموماً (1) . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.