مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 12 · ص 348 / 454
22px
عدد الكلمات: 617 · ~4 دقائق القراءة
👁 30 📑 0
وسائل الشيعة ج12 ص348

10 ـ باب أن ما ذبحه المحرم من الصيد فهو ميتة حرام على المحل والمحرم ، وكذا ما ذبح منه في الحرم

[ 16693 ] 1 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن صفوان ، عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا يذبح الصّيد في الحرم وإن صيد في الحل .

ورواه أيضا مرسلاً [1] .

[ 16694 ] 2 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن خلاد السري [1] ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل ذبح حمامة من حمام الحرم ، قال : عليه الفداء ، قلت : فيأكله ؟ قال : لا ، قلت : فيطرحه ؟ قال : إذا طرحه فعليه فداء آخر ، قلت : فما يصنع به ؟ قال : يدفنه .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن خلاد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله [2] .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) الباب 10 فيه 6 أحاديث 1 ـ الفقيه 2 : 169 / 741 ، وأورده مرسلاً في الحديث 8 من الباب 5 من هذه الأبواب . ↩
  2. (1) الفقيه 2 : 231 / 1104 . 2 ـ التهذيب 5 : 378 / 1319 ، والاستبصار 2 : 215 / 739 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 55 من أبواب كفارات الصيد . ↩
  3. (1) في نسخة : خلاد السندي ( هامش المخطوط ) . . . ↩
  4. (2) الفقيه 2 : 167 / 732 . [ 16695 ] 3 ـ وعنه ، عن أبي أحمد ـ يعني ابن أبي عمير ـ ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : المحرم يصيب الصيد فيفديه أيطعمه أو يطرحه ؟ قال إذاً يكون عليه فداء آخر ، قلت : فما يصنع به ؟ قال : يدفنه . ورواه الصدوق مرسلاً (1) . [ 16696 ] 4 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه عن علي ( عليهم السلام ) قال : إذا ذبح المحرم الصيد لم يأكله الحلال والحرام وهو كالميتة ، وإذا ذبح الصيد في الحرم فهو ميتة حلال ذبحه أو حرام . [ 16697 ] 5 ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن الحسن بن موسى الخشّاب ، عن إسحاق ، عن جعفر ( عليه السلام ) أنّ علياً ( عليه السلام ) كان يقول : إذا ذبح المحرم الصيد في غير الحرم فهو ميتة لا يأكله مُحل ولا مُحرم ، وإذا ذبح المُحل الصيد في جوف الحرم فهو ميتة لا يأكله مُحلّ ولا مُحرم . [ 16698 ] 6 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ قال : المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ، ويتصدّق بالصيد على مسكين . 3 ـ التهذيب 5 : 378 / 1320 ، والاستبصار 2 : 215 / 740 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 55 من أبواب كفارات الصيد . ↩
  5. (1) الفقيه 2 : 235 / 1120 . 4 ـ التهذيب 5 : 377 / 1315 ، والاستبصار 2 : 214 / 733 . 5 ـ التهذيب 5 : 377 / 1316 ، والاستبصار 2 : 214 / 734 . 6 ـ لا يوجد في الكافي المطبوع ، ويظهر من بعض شروحه وكذا بعض مجاميع الحديث المتأخرة ، حصول نقص في المطبوع ، فلاحظ . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) . ورواه الصدوق مرسلاً (2) . أقول : حمله الشيخ على ما يكون به رمق يمكن ذبحه لما مرّ (3) . ويأتي ما يدلّ على ذلك (4) . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.