10 ـ باب أن ما ذبحه المحرم من الصيد فهو ميتة حرام على المحل والمحرم ، وكذا ما ذبح منه في الحرم
[ 16693 ] 1 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن صفوان ، عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا يذبح الصّيد في الحرم وإن صيد في الحل .
ورواه أيضا مرسلاً [1] .
[ 16694 ] 2 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن خلاد السري [1] ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل ذبح حمامة من حمام الحرم ، قال : عليه الفداء ، قلت : فيأكله ؟ قال : لا ، قلت : فيطرحه ؟ قال : إذا طرحه فعليه فداء آخر ، قلت : فما يصنع به ؟ قال : يدفنه .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن خلاد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله [2] .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) الباب 10 فيه 6 أحاديث 1 ـ الفقيه 2 : 169 / 741 ، وأورده مرسلاً في الحديث 8 من الباب 5 من هذه الأبواب . ↩
- (1) الفقيه 2 : 231 / 1104 . 2 ـ التهذيب 5 : 378 / 1319 ، والاستبصار 2 : 215 / 739 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 55 من أبواب كفارات الصيد . ↩
- (1) في نسخة : خلاد السندي ( هامش المخطوط ) . . . ↩
- (2) الفقيه 2 : 167 / 732 . [ 16695 ] 3 ـ وعنه ، عن أبي أحمد ـ يعني ابن أبي عمير ـ ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : المحرم يصيب الصيد فيفديه أيطعمه أو يطرحه ؟ قال إذاً يكون عليه فداء آخر ، قلت : فما يصنع به ؟ قال : يدفنه . ورواه الصدوق مرسلاً (1) . [ 16696 ] 4 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه عن علي ( عليهم السلام ) قال : إذا ذبح المحرم الصيد لم يأكله الحلال والحرام وهو كالميتة ، وإذا ذبح الصيد في الحرم فهو ميتة حلال ذبحه أو حرام . [ 16697 ] 5 ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن الحسن بن موسى الخشّاب ، عن إسحاق ، عن جعفر ( عليه السلام ) أنّ علياً ( عليه السلام ) كان يقول : إذا ذبح المحرم الصيد في غير الحرم فهو ميتة لا يأكله مُحل ولا مُحرم ، وإذا ذبح المُحل الصيد في جوف الحرم فهو ميتة لا يأكله مُحلّ ولا مُحرم . [ 16698 ] 6 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ قال : المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ، ويتصدّق بالصيد على مسكين . 3 ـ التهذيب 5 : 378 / 1320 ، والاستبصار 2 : 215 / 740 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 55 من أبواب كفارات الصيد . ↩
- (1) الفقيه 2 : 235 / 1120 . 4 ـ التهذيب 5 : 377 / 1315 ، والاستبصار 2 : 214 / 733 . 5 ـ التهذيب 5 : 377 / 1316 ، والاستبصار 2 : 214 / 734 . 6 ـ لا يوجد في الكافي المطبوع ، ويظهر من بعض شروحه وكذا بعض مجاميع الحديث المتأخرة ، حصول نقص في المطبوع ، فلاحظ . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) . ورواه الصدوق مرسلاً (2) . أقول : حمله الشيخ على ما يكون به رمق يمكن ذبحه لما مرّ (3) . ويأتي ما يدلّ على ذلك (4) . ↩