7 ـ باب تحريم صيد المحرم الجراد وأكله وقتله إلّا أن لا يمكن التحرز منه
[ 16685 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : مرّ علي ( صلوات الله عليه ) على قوم يأكلون جراداً فقال : سبحان الله وأنتم محرمون ، فقالوا : إنّما هو من صيد البحر ، فقال لهم : ارمسوه [1] في الماء إذاً .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء نحوه [2] .
ورواه الصدوق مرسلاً [3] .
ورواه في ( المقنع ) أيضاً مرسلاً إلّا أنّه قال فيهما : مرّ أبو جعفر ( عليه السلام ) على قوم [4] .
[ 16686 ] 2 ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : المحرم يتنكّب الجراد إذا كان على الطريق ، فإن لم يجد بدّاً فقتل فلا شيء عليه .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) الباب 7 فيه 6 أحاديث 1 ـ الكافي 4 : 393 / 6 . ↩
- (1) في المصدر : ارموه . ↩
- (2) التهذيب 5 : 363 / 1263 . ↩
- (3) الفقيه 2 : 235 / 1119 . ↩
- (4) المقنع : 79 . 2 ـ الكافي 4 : 393 / 7 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 38 من أبواب كفارات الصيد . [ 16687 ] 3 ـ وعن أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير قال : سألته عن الجراد يدخل متاع القوم فيدوسونه من غير تعمّد لقتله ، أو يمرّون به في الطريق فيطاؤونه ، قال : إن وجدت معدلاً فاعدل عنه ، فإن قتلته غير متعمّد فلا بأس . [ 16688 ] 4 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس للمحرم أن يأكل جراداً ولا يقتله . . . الحديث . [ 16689 ] 5 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محسن ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الجراد أيأكله المحرم ؟ قال : لا . [ 16690 ] 6 ـ وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن محمّد بن حمران ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : المحرم لا يأكل الجراد . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الكفّارات (2) . 3 ـ الكافي 4 : 394 / 8 . 4 ـ التهذيب 5 : 363 / 1264 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 37 من أبواب كفارات الصيد . 5 ـ التهذيب 5 : 363 / 1261 . 6 ـ التهذيب 5 : 363 / 1262 . ↩
- (1) تقدم في الحديث 2 من الباب 6 من هذه الأبواب . ↩
- (2) يأتي في البابين 37 و 38 من أبواب كفارات الصيد . ↩