مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 12 · ص 345 / 454
22px
عدد الكلمات: 528 · ~3 دقائق القراءة
👁 34 📑 0
وسائل الشيعة ج12 ص345

7 ـ باب تحريم صيد المحرم الجراد وأكله وقتله إلّا أن لا يمكن التحرز منه

[ 16685 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : مرّ علي ( صلوات الله عليه ) على قوم يأكلون جراداً فقال : سبحان الله وأنتم محرمون ، فقالوا : إنّما هو من صيد البحر ، فقال لهم : ارمسوه [1] في الماء إذاً .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء نحوه [2] .

ورواه الصدوق مرسلاً [3] .

ورواه في ( المقنع ) أيضاً مرسلاً إلّا أنّه قال فيهما : مرّ أبو جعفر ( عليه السلام ) على قوم [4] .

[ 16686 ] 2 ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : المحرم يتنكّب الجراد إذا كان على الطريق ، فإن لم يجد بدّاً فقتل فلا شيء عليه .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) الباب 7 فيه 6 أحاديث 1 ـ الكافي 4 : 393 / 6 . ↩
  2. (1) في المصدر : ارموه . ↩
  3. (2) التهذيب 5 : 363 / 1263 . ↩
  4. (3) الفقيه 2 : 235 / 1119 . ↩
  5. (4) المقنع : 79 . 2 ـ الكافي 4 : 393 / 7 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 38 من أبواب كفارات الصيد . [ 16687 ] 3 ـ وعن أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير قال : سألته عن الجراد يدخل متاع القوم فيدوسونه من غير تعمّد لقتله ، أو يمرّون به في الطريق فيطاؤونه ، قال : إن وجدت معدلاً فاعدل عنه ، فإن قتلته غير متعمّد فلا بأس . [ 16688 ] 4 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس للمحرم أن يأكل جراداً ولا يقتله . . . الحديث . [ 16689 ] 5 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محسن ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الجراد أيأكله المحرم ؟ قال : لا . [ 16690 ] 6 ـ وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن محمّد بن حمران ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : المحرم لا يأكل الجراد . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الكفّارات (2) . 3 ـ الكافي 4 : 394 / 8 . 4 ـ التهذيب 5 : 363 / 1264 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 37 من أبواب كفارات الصيد . 5 ـ التهذيب 5 : 363 / 1261 . 6 ـ التهذيب 5 : 363 / 1262 . ↩
  6. (1) تقدم في الحديث 2 من الباب 6 من هذه الأبواب . ↩
  7. (2) يأتي في البابين 37 و 38 من أبواب كفارات الصيد . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.