مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 12 · ص 339 / 454
22px
عدد الكلمات: 275 · ~2 دقائق القراءة
👁 30 📑 0
وسائل الشيعة ج12 ص339

4 ـ باب أن صيد الحرم يحرم الأكل منه على المحل والمحرم ، في الحل والحرم

[ 16670 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن محرم أصاب صيداً وأهدى إليّ منه ؟ قال : لا ، إنّه صيد في الحرم .

[ 16671 ] 2 ـ عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصعد [1] بصيد حمام الحرم في الحلّ فيذبحه فيدخله في الحرم فيأكله ؟ قال : لا يصلح أكل حمام الحرم على حال .

ورواه الحميريّ في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن عليّ بن جعفر [2] .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [3] ، ويأتي ما يدلّ عليه [4] .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) الباب 4 فيه حديثان 1 ـ التهذيب 5 : 375 / 1308 . 2 ـ مسائل علي بن جعفر : 108 / 14 . ↩
  2. (1) أصعد في الأرض : مشى وسار . ( الصحاح صعد 2 : 497 ) . ↩
  3. (2) قرب الإسناد : 117 . ↩
  4. (3) تقدم في الحديث 12 من الباب 50 من أبواب الإحرام ، وعلى حرمة الاصطياد في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب . ↩
  5. (4) يأتي في الحديث 2 من الباب 10 وفي الباب 88 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 4 من الباب 13 من أبواب مقدمات الطواف ، وفي الباب 13 من أبواب كفارات الصيد . ويأتي ما ينافيه في الحديث 3 من الباب 3 من أبواب كفارات الصيد . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.