3 ـ باب جواز أكل المحل مما صاده المحرم في الحل إذا ذبحه محل فيه ، ويلزم الفداء المحرم
[ 16665 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل أصاب من صيد أصابه محرم وهو حلال ، قال : فليأكل منه الحلال ، وليس عليه شيء إنّما الفداء على المحرم .
[ 16666 ] 2 ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا أصاب المحرم الصيد في الحرم وهو محرم فإنّه ينبغي له أن يدفنه ولا يأكله أحد ، وإذا أصاب [1] في الحلّ فإنّ الحلال يأكله وعليه الفداء .
ورواه الشيخ بإسناده عن حمّاد بن عيسى ، عن معاوية بن عمّار مثله ، إلّا أنّ في نسخة : يدفنه ، وفي أُخرى : يفديه [2] .
ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله [3] .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) البابين 15 و 43 من أبواب كفارات الصيد . وتقدم ما يدل عليه في الحديث 5 من الباب 1 من هذه الأبواب . الباب 3 فيه 5 أحاديث 1 ـ الكافي 4 : 382 / 7 . 2 ـ الكافي 4 : 382 / 6 . ↩
- (1) في المصدر : أصابه . ↩
- (2) التهذيب 5 : 468 / 1637 . ↩
- (3) التهذيب 5 : 378 / 1318 ، والاستبصار 2 : 215 / 736 . أقول : حمله الشيخ (4) وغيره (5) على ما إذا ذكاه محلّ . [ 16667 ] 3 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبّاس ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل أصاب صيداً وهو محرم آكل منه وأنا حلال ؟ قال : أنا كنت فاعلاً ، قلت له : فرجل أصاب مالاً حراماً ، فقال ليس هذا مثل هذا ـ يرحمك الله ـ إنّ ذلك عليه . [ 16668 ] 4 ـ وعنه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن محرم أصاب صيداً أيأكل منه المحلّ ؟ فقال : ليس على المحل شيء ، إنّما الفداء على المحرم . [ 16669 ] 5 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أصاب صيداً وهو محرم أيأكل منه الحلال (1) ؟ فقال : لا بأس ، إنّما الفداء على المحرم . أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (2) . ↩
- (4) راجع التهذيب 5 : 378 / ذيل الحديث 1317 ، والاستبصار 2 : 215 / ذيل الحديث 378 . ↩
- (5) راجع المختلف : 279 . 3 ـ التهذيب 5 : 375 / 1305 . 4 ـ التهذيب 5 : 375 / 1306 ، والاستبصار 2 : 215 / 737 . 5 ـ التهذيب 5 : 375 / 1307 ، والاستبصار 2 : 215 / 738 . ↩
- (1) في نسخة : المحل ( هامش المخطوط ) . ↩
- (2) يأتي في الباب 5 من هذه الأبواب . ↩