2 ـ باب تحريم أكل المحرم من صيد البر حتى القديد وإن صاده محل
[ 16661 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن لحوم الوحش تهدى للرجل وهو محرم لم يعلم بصيده ولم يأمر به ، __________________
9 ـ تفسير العياشي 1 : 342 / 192 .
(1) المائدة 5 : 94 .
10 ـ تفسير العياشي 1 : 343 / 194 .
(1) في المصدر : ليبلونهم الله به .
(2) تقدم في الحديث 12 من الباب 50 من أبواب الإِحرام .
(3) يأتي في الأبواب 6 و 7 و 88 من هذه الأبواب .
(4) يأتي في الحديث 2 من الباب 3 وفي البابين 17 و 31 من أبواب كفارات الصيد .
(5) يأتي في الباب 44 من أبواب الصيد .
الباب 2 فيه 4 أحاديث
1 ـ التهذيب 5 : 314 / 1084 .
أيأكله ؟ قال : لا .
[ 16662 ] 2 ـ وعنه ، عن إبراهيم بن أبي سمال (1) ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تأكل شيئاً من الصيد ( وأنت محرم ) (2) وإن صاده حلال .
[ 16663 ] 3 ـ وبإسناده عن ابن أبي عمير ، وصفوان ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تأكل من الصيد وأنت حرام وإن كان أصابه محل . . . الحديث .
محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى مثله (1) .
[ 16664 ] 4 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن لحوم الوحش تهدىٰ إلى الرجل ولم يعلم بصيدها ولم يأمر به ، أيأكله ؟ قال : لا ، قال : وسألته أيأكل قديد الوحش محرم ؟ قال : لا .