1 ـ باب تحريم صيد البر كلّه على المحرم اصطياداً ودلالة وإشارة ، وكذا الفراخ والبيض
[ 16656 ] 6 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ قال : __________________
[2] في المصدر : في عمرة الحديبيّة .
3 ـ الكافي 4 : 381 / 2 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 17 من أبواب كفارات الصيد .
[1] التهذيب 5 : 315 / 1086 .
[2] التهذيب 5 : 467 / 1634 .
4 ـ الكافي 4 : 397 / 4 .
[1] المائدة 5 : 94 .
5 ـ التهذيب 5 : 300 / 1021 .
6 ـ التهذيب 5 : 300 / 1022 .
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ : ( لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّـهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ ) [1] قال : حشر عليهم الصيد ( من كلّ وجه ) [2] حتّى دنا منهم ليبلونّهم به .
ورواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير [3] .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد وعبد الله ابني محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير مثله [4] .
[ 16657 ] 7 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إذا فرض على نفسه الحجّ ثمّ أتمّ بالتلبية فقد حرم عليه الصيد وغيره ووجب عليه في فعله ما يجب على المحرم .
[ 16658 ] 8 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن شجرة [1] ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المحرم يشهد على نكاح محلّين ، قال : لا يشهد ، ثم قال : يجوز للمحرم أن يشير بصيد على محلّ .
ورواه الصدوق مرسلاً [2] .
أقول : ذكر الشيخ والصدوق أنّ هذا إنكار وتنبيه على أنّه لا يجوز .
- (1) المائدة 5 : 94 . ↩
- (2) في الكافي : في كل مكان ( هامش المخطوط ) . ↩
- (3) الكافي 4 : 396 / 2 . ↩
- (4) علل الشرائع : 456 / 1 . 7 ـ التهذيب 5 : 83 / 276 ، والاستبصار 2 : 188 / 634 ، ولاحظ سنديهما . 8 ـ التهذيب 5 : 315 / 1087 ، والاستبصار 2 : 188 / 630 ، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 14 من هذه الأبواب . . ↩
- (1) في نسخة : ابن أبي شجرة ( هامش المخطوط ) . ↩
- (2) الفقيه 2 : 230 / 1095 . [ 16659 ] 9 ـ العيّاشي في ( تفسيره ) عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله : ( لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّـهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ ) (1) قال : ابتلاهم الله بالوحش فركبتهم من كلّ مكان . [ 16660 ] 10 ـ وعن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : حشر عليهم الصيد من كل مكان حتّى دنا منهم فنالته أيديهم ورماحهم ليبلوهم الله به (1) . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا (3) ، وفي كفارات الصيد (4) وغير ذلك (5) . ↩