مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 12 · ص 335 / 454
22px
عدد الكلمات: 526 · ~3 دقائق القراءة
👁 28 📑 0
وسائل الشيعة ج12 ص335

1 ـ باب تحريم صيد البر كلّه على المحرم اصطياداً ودلالة وإشارة ، وكذا الفراخ والبيض

[ 16656 ] 6 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ قال : __________________

[2] في المصدر : في عمرة الحديبيّة .

3 ـ الكافي 4 : 381 / 2 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 17 من أبواب كفارات الصيد .

[1] التهذيب 5 : 315 / 1086 .

[2] التهذيب 5 : 467 / 1634 .

4 ـ الكافي 4 : 397 / 4 .

[1] المائدة 5 : 94 .

5 ـ التهذيب 5 : 300 / 1021 .

6 ـ التهذيب 5 : 300 / 1022 .

سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ : ( لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّـهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ ) [1] قال : حشر عليهم الصيد ( من كلّ وجه ) [2] حتّى دنا منهم ليبلونّهم به .

ورواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير [3] .

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد وعبد الله ابني محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير مثله [4] .

[ 16657 ] 7 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إذا فرض على نفسه الحجّ ثمّ أتمّ بالتلبية فقد حرم عليه الصيد وغيره ووجب عليه في فعله ما يجب على المحرم .

[ 16658 ] 8 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن شجرة [1] ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المحرم يشهد على نكاح محلّين ، قال : لا يشهد ، ثم قال : يجوز للمحرم أن يشير بصيد على محلّ .

ورواه الصدوق مرسلاً [2] .

أقول : ذكر الشيخ والصدوق أنّ هذا إنكار وتنبيه على أنّه لا يجوز .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) المائدة 5 : 94 . ↩
  2. (2) في الكافي : في كل مكان ( هامش المخطوط ) . ↩
  3. (3) الكافي 4 : 396 / 2 . ↩
  4. (4) علل الشرائع : 456 / 1 . 7 ـ التهذيب 5 : 83 / 276 ، والاستبصار 2 : 188 / 634 ، ولاحظ سنديهما . 8 ـ التهذيب 5 : 315 / 1087 ، والاستبصار 2 : 188 / 630 ، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 14 من هذه الأبواب . . ↩
  5. (1) في نسخة : ابن أبي شجرة ( هامش المخطوط ) . ↩
  6. (2) الفقيه 2 : 230 / 1095 . [ 16659 ] 9 ـ العيّاشي في ( تفسيره ) عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله : ( لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّـهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ ) (1) قال : ابتلاهم الله بالوحش فركبتهم من كلّ مكان . [ 16660 ] 10 ـ وعن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : حشر عليهم الصيد من كل مكان حتّى دنا منهم فنالته أيديهم ورماحهم ليبلوهم الله به (1) . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا (3) ، وفي كفارات الصيد (4) وغير ذلك (5) . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.