أبواب تروك الاحرام
1 ـ باب تحريم صيد البر كلّه على المحرم اصطياداً ودلالة وإشارة ، وكذا الفراخ والبيض
[ 16651 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تستحلنّ شيئاً من الصيد وأنت حرام ، ولا وأنت حلال في الحرم ، ولا تدلنّ عليه محلاً ولا محرماً فيصطاده (1) ، ولا تشر إليه فيستحلّ من أجلك ، فإنّ فيه فداء لمن تعمّده .
[ 16652 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال في قوله عزّ وجلّ : ( لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّـهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ ) (1) قال : حشرت __________________
أبواب تروك الاحرام
الباب 1 فيه 10 أحاديث
1 ـ الكافي 4 : 381 / 1 وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 13 ، وذيله في الحديث 1 من الباب 17 من أبواب كفارات الصيد .
(1) في المصدر : فيصطادوه .
2 ـ الكافي 4 : 396 / 1 .
(1) المائدة 94 : 5 .
لرسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) عمرة الحديبية (2) الوحوش حتّى نالتها أيديهم ورماحهم .
[ 16653 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختريّ ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المحرم لا يدلّ على الصيد ، فإن دلّ عليه فقتل فعليه الفداء .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) .
وبإسناده عن ابن أبي عمير مثله (2) .
[ 16654 ] 4 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد رفعه في قول الله تبارك وتعالى : ( تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ ) (1) قال : ما تناله الأيدي البيض والفراخ ، وما تناله الرماح فهو ما لا تصل إليه الأيدي .
[ 16655 ] 5 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمّد بن عمر بن يزيد ، عن محمّد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : واجتنب في إحرامك صيد البرّ كلّه ولا تأكل ممّا صاده غيرك ، ولا تشر إليه فيصيده .