مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 12 · ص 332 / 454
22px
عدد الكلمات: 135 · ~1 دقائق القراءة
👁 28 📑 0
وسائل الشيعة ج12 ص332

54 ـ باب أن من أحرم بالحج قبل التقصير من إحرام العمرة ناسياً لم تبطل عمرته ، ولم يجب عليه دم ، بل يستحب ، وإن كان عامداً بطلت عمرته وصارت حجّة مفردة

4 ـ التهذيب 5 : 90 / 296 ، والاستبصار 2 : 175 / 580 .

5 ـ التهذيب 5 : 159 / 529 ، والاستبصار 2 : 243 / 846 .

(1) « بالحج » : ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب .

(2) في نسخة من التهذيب : وليس عليه متعة ( هامش المخطوط ) .

6 ـ التهذيب 5 : 158 / 527 ، والاستبصار 2 : 242 / 844 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 6 من أبواب التقصير .

(1) راجع الفقيه 2 : 237 / ذيل الحديث 1129 ، وروضة المتقين 4 : 493 ، والمتخلف : 267 .

(2) سبق في الأحاديث 1 و 2 و 3 من هذا الباب .

ولما يأتي من أن الناسي في غير الصيد ليس عليه كفّارة (3) .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.