54 ـ باب أن من أحرم بالحج قبل التقصير من إحرام العمرة ناسياً لم تبطل عمرته ، ولم يجب عليه دم ، بل يستحب ، وإن كان عامداً بطلت عمرته وصارت حجّة مفردة
4 ـ التهذيب 5 : 90 / 296 ، والاستبصار 2 : 175 / 580 .
5 ـ التهذيب 5 : 159 / 529 ، والاستبصار 2 : 243 / 846 .
(1) « بالحج » : ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب .
(2) في نسخة من التهذيب : وليس عليه متعة ( هامش المخطوط ) .
6 ـ التهذيب 5 : 158 / 527 ، والاستبصار 2 : 242 / 844 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 6 من أبواب التقصير .
(1) راجع الفقيه 2 : 237 / ذيل الحديث 1129 ، وروضة المتقين 4 : 493 ، والمتخلف : 267 .
(2) سبق في الأحاديث 1 و 2 و 3 من هذا الباب .
ولما يأتي من أن الناسي في غير الصيد ليس عليه كفّارة (3) .