مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 12 · ص 331 / 454
22px
عدد الكلمات: 325 · ~2 دقائق القراءة
👁 22 📑 0
وسائل الشيعة ج12 ص331

54 ـ باب أن من أحرم بالحج قبل التقصير من إحرام العمرة ناسياً لم تبطل عمرته ، ولم يجب عليه دم ، بل يستحب ، وإن كان عامداً بطلت عمرته وصارت حجّة مفردة

وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى وصفوان وفضالة __________________

= عن الفقيه والتهذيب في الحديثين 2 و 3 من الباب 6 من أبواب التقصير .

(1) الفقيه 2 : 237 / 1129 .

2 ـ الكافي 4 : 440 / 3 ، والتهذيب 5 : 90 / 298 و 159 / 530 ، والاستبصار 2 : 175 / 578 و 243 / 847 .

3 ـ الكافي 4 : 440 / 2 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب التقصير .

(1) التهذيب 5 : 91 / 299 و 159 / 528 ، والاستبصار 2 : 175 / 579 و 242 / 845 .

كلّهم ، عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله (2) .

[ 16646 ] 4 ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل قال : سألته عن رجل متمتّع طاف ثم أهل بالحجّ قبل أن يقصر ؟ قال : بطلت متعته هي حجّة مبتولة .

أقول : حمله الشيخ على المتعمد ، وما سبق على الناسي .

[ 16647 ] 5 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المتمتع إذا طاف وسعىٰ ثمّ لبّىٰ بالحج (1) قبل أن يقصّر ، فليس له أن يقصّر ، وليس له متعة (2) .

أقول : حمله الشيخ على العمد أيضاً .

[ 16648 ] 6 ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي إبراهيم ( عليه السلام ) الرجل يتمتّع فينسى أن يقصّر حتّى يهلّ بالحجّ ، فقال : عليه دم يهريقه .

أقول : حمله جماعة من الأصحاب على الاستحباب (1) لما سبق (2) __________________

(2) التهذيب 5 : 159 / 531 ، والاستبصار 2 : 243 / 848 .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.