54 ـ باب أن من أحرم بالحج قبل التقصير من إحرام العمرة ناسياً لم تبطل عمرته ، ولم يجب عليه دم ، بل يستحب ، وإن كان عامداً بطلت عمرته وصارت حجّة مفردة
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى وصفوان وفضالة __________________
= عن الفقيه والتهذيب في الحديثين 2 و 3 من الباب 6 من أبواب التقصير .
(1) الفقيه 2 : 237 / 1129 .
2 ـ الكافي 4 : 440 / 3 ، والتهذيب 5 : 90 / 298 و 159 / 530 ، والاستبصار 2 : 175 / 578 و 243 / 847 .
3 ـ الكافي 4 : 440 / 2 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب التقصير .
(1) التهذيب 5 : 91 / 299 و 159 / 528 ، والاستبصار 2 : 175 / 579 و 242 / 845 .
كلّهم ، عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله (2) .
[ 16646 ] 4 ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل قال : سألته عن رجل متمتّع طاف ثم أهل بالحجّ قبل أن يقصر ؟ قال : بطلت متعته هي حجّة مبتولة .
أقول : حمله الشيخ على المتعمد ، وما سبق على الناسي .
[ 16647 ] 5 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المتمتع إذا طاف وسعىٰ ثمّ لبّىٰ بالحج (1) قبل أن يقصّر ، فليس له أن يقصّر ، وليس له متعة (2) .
أقول : حمله الشيخ على العمد أيضاً .
[ 16648 ] 6 ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي إبراهيم ( عليه السلام ) الرجل يتمتّع فينسى أن يقصّر حتّى يهلّ بالحجّ ، فقال : عليه دم يهريقه .
أقول : حمله جماعة من الأصحاب على الاستحباب (1) لما سبق (2) __________________
(2) التهذيب 5 : 159 / 531 ، والاستبصار 2 : 243 / 848 .