مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 12 · ص 324 / 454
22px
عدد الكلمات: 362 · ~2 دقائق القراءة
👁 28 📑 0
وسائل الشيعة ج12 ص324

50 ـ باب أنه لا يجوز دخول مكة ولا الحرم بغير إحرام ـ ولو دخل لقتال ـ إلّا أن يكون مريضاً فلا يجب بل يستحب أو دخل قبل شهر من إحرامه ، أو يتكرر

[ 16623 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، __________________

2 ـ التهذيب 5 : 389 / 1361 .

(1) في نسخة : ولدت ( هامش المخطوط ) .

(2) في المصدر : وتمنطقت بمنطقة .

(3) الكافي 4 : 444 / 2 .

(4) تقدم في الأحايث 6 و 11 و 19 من الباب 3 من أبواب النفاس .

(5) يأتي في الباب 91 من أبواب الطواف .

(6) تقدم في أبواب الاستحاضة الثلاثة .

الباب 50 فيه 12 حديثاً

1 ـ التهذيب 5 : 468 / 1639 .

عن عاصم بن حميد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : يدخل الحرم أحد إلّا محرماً ؟ قال : لا ، إلّا مريض أو مبطون .

وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر مثله (1) .

[ 16624 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) هل يدخل الرجل الحرم (1) بغير إحرام ؟ قال : لا ، إلّا أن يكون مريضاً أو به بطن .

[ 16625 ] 3 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، وابن أبي عمير ، عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل به بطن ووجع شديد يدخل مكّة حلالاً ؟ قال : لا يدخلها إلّا محرماً . . . الحديث .

أقول : حمله الشّيخ على الاستحباب لما مضى (1) ويأتي (2) .

[ 16626 ] 4 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) هل يدخل الرجل مكّة بغير إحرام ؟ قال : لا ، إلّا مريضاً أو من به بطن .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.