55 ـ باب أن المحرم إذا قضى مناسكه وهو سكران لم يصح حجه ، وأن المريض المغمى عليه يحرم به غيره
[ 16649 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى [1] ، عن محمّد بن عيسى ، عن أبي عليّ بن راشد قال : كتبت إليه أسأله عن رجل محرم سكر وشهد المناسك وهو سكران أيتمّ حجّه على سكره ؟ فكتب : لا يتمّ حجّه .
[ 16650 ] 2 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن جميل بن درّاج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في مريض أُغمي عليه فلم يعقل حتّى أتى الموقف [1] فقال : يحرم عنه رجل .
📋 الهامش والتحقيق
- (3) يأتي في الحديث 1 من الباب 31 من أبواب كفارات الصيد . ويأتي ما يدل عليه في الحديث 4 من الباب 6 من أبواب التقصير . الباب 55 فيه حديثان 1 ـ التهذيب 5 : 296 / 1002 . ↩
- (1) في نسخة : محمد بن أحمد بن يحيى ( هامش المخطوط ) . . . 2 ـ التهذيب 5 : 6 / 191 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 20 من أبواب المواقيت . ↩
- (1) في نسخة : أتى الوقت ( هامش المخطوط ) . ↩