4 ـ باب استحباب توسيع المجلس خصوصاً في الصيف فيكون بين كل اثنين مقدار عظم الذراع صيفاً ، ومعونة المحتاج والضعيف
[ 15516 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجلّ : ( إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ) [1] قال : كان يوسّع المجلس ويستقرض للمحتاج ، ويعين الضعيف .
[ 15517 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : ينبغي للجلساء في الصيّف أن يكون بين كلّ اثنين مقدار عظم الذراع لئلّا يشقّ بعضهم على بعض .
أقول : ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود [1] .