21 ـ باب جواز شم المحرم خلوق الكعبة ، وخلوق القبر ، وجواز تركه غسلهما عن الثوب
[ 16747 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن خلوق الكعبة يصيب ثوب المُحرم ؟ قال : لا بأس ولا يغسله فإنه طهور .
[ 16748 ] 2 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن يعقوب بن شعيب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : المحرم يصيب ثيابه الزعفران من الكعبة ، قال : لا يضرّه ولا يغسله .
[ 16749 ] 3 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عثمان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن خلوق الكعبة وخلوق القبر يكون في ثوب الإِحرام ؟ فقال : لا بأس بهما هما طهوران .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن يحيى ، عن حمّاد بن عثمان مثله (1) .
[ 16750 ] 4 ـ وبإسناده عن سماعة أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يصيب ثوبه زعفران الكعبة وهو مُحرم ؟ فقال : لا بأس به وهو طهور ، __________________
(2) الكافي 4 : 354 / 5 .
الباب 21 فيه 5 أحاديث
1 ـ التهذيب 5 : 69 / 225 .
2 ـ التهذيب 5 : 69 / 226 .
3 ـ الفقيه 2 : 217 / 993 .
(1) التهذيب 5 : 299 / 1016 .
4 ـ الفقيه 2 : 217 / 994 .
فلا تتقه أن يصيبك .
[ 16751 ] 5 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سُئل عن خلوق الكعبة للمُحرم أيغسل منه الثوب ؟ قال : لا هو طهور ، ثمّ قال : إنّ بثوبي منه لطخاً .