مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 12 · ص 360 / 454
22px
عدد الكلمات: 329 · ~2 دقائق القراءة
👁 30 📑 0
وسائل الشيعة ج12 ص360

21 ـ باب جواز شم المحرم خلوق الكعبة ، وخلوق القبر ، وجواز تركه غسلهما عن الثوب

[ 16747 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن خلوق الكعبة يصيب ثوب المُحرم ؟ قال : لا بأس ولا يغسله فإنه طهور .

[ 16748 ] 2 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن يعقوب بن شعيب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : المحرم يصيب ثيابه الزعفران من الكعبة ، قال : لا يضرّه ولا يغسله .

[ 16749 ] 3 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عثمان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن خلوق الكعبة وخلوق القبر يكون في ثوب الإِحرام ؟ فقال : لا بأس بهما هما طهوران .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن يحيى ، عن حمّاد بن عثمان مثله (1) .

[ 16750 ] 4 ـ وبإسناده عن سماعة أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يصيب ثوبه زعفران الكعبة وهو مُحرم ؟ فقال : لا بأس به وهو طهور ، __________________

(2) الكافي 4 : 354 / 5 .

الباب 21 فيه 5 أحاديث

1 ـ التهذيب 5 : 69 / 225 .

2 ـ التهذيب 5 : 69 / 226 .

3 ـ الفقيه 2 : 217 / 993 .

(1) التهذيب 5 : 299 / 1016 .

4 ـ الفقيه 2 : 217 / 994 .

فلا تتقه أن يصيبك .

[ 16751 ] 5 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سُئل عن خلوق الكعبة للمُحرم أيغسل منه الثوب ؟ قال : لا هو طهور ، ثمّ قال : إنّ بثوبي منه لطخاً .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.