19 ـ باب جواز استعمال المحرم الطيب في الضرورة كالسعوط لمداواة المريض ، ووجوب الكفارة به
[ 16743 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسماعيل بن جابر وكانت عرضت له ريح في وجهه من علّة أصابته وهو محرم ، قال : فقلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن الطبيب الذي يعالجني وصف لي سعوطاً فيه مسك ، فقال : استعط به .
[ 16744 ] 2 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن إسماعيل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن السعوط للمُحرم وفيه طيب ؟ فقال : لا بأس .
أقول : حمله الشيخ على الضرورة لما مرّ [1] ، ويمكن حمله على غير الأنواع المحرمة .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) تقدم في الباب 13 من أبواب غسل الميت ، وفي الحديث 5 من الباب 17 من أبواب أقسام الحج ، وفي الحديث 2 من الباب 18 من أبواب المواقيت ، وفي الباب 16 وفي الحديث 2 من الباب 52 من أبواب الإحرام . ↩
- (2) يأتي في البابين 19 و 27 ، وفي الحديث 1 من الباب 29 وفي الحديثين 1 و 4 من الباب 30 وفي الأبواب 33 و 40 و 43 وفي الحديث 3 من الباب 49 من هذه الأبواب . ↩
- (3) يأتي في الباب 4 من أبواب بقية كفارات الإحرام ، وفي الأحاديث 1 6 من الباب 13 وفي الباب 14 من أبواب الحلق والتقصير ، وفي الحديثين 2 و 3 من الباب 1 من أبواب زيارة البيت . الباب 19 فيه 3 أحاديث 1 ـ التهذيب 5 : 298 / 1012 ، والاستبصار 2 : 179 / 595 . 2 ـ التهذيب 5 : 298 / 1011 ، والاستبصار 2 : 179 / 594 . ↩
- (1) مر في الحديث 1 من هذا الباب . [ 16745 ] 3 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن جابر ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المُحرم إذا اضطر إلى سعوط فيه مسك من ريح تعرّض له في وجهه وعلّة تصيبه ، فقال : استعط به . ورواه في ( المقنع ) (1) أيضاً عن إسماعيل بن جابر . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، وعلى وجوب الكفّارة به (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) . ↩