مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 12 · ص 357 / 454
22px
عدد الكلمات: 1642 · ~9 دقائق القراءة
👁 28 📑 0
وسائل الشيعة ج12 ص357

18 ـ باب تحريم الطيب على المُحرم والمُحرمة وهو المسك والعنبر والزعفران والورس والعود والكافور ، ويكره له بقية الطيب ، ويجوز له النظر إليه

[ 16724 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ـ يعني ابن بزيع ـ قال : رأيت أبا الحسن ( عليه السلام ) كُشف بين يديه طيب لينظر إليه وهو مُحرم فأمسك بيده على أنفه بثوبه من ريحه .

[ 16725 ] 2 ـ وبالإِسناد عن محمّد بن إسماعيل ، عن حنان بن سدير ، عن أبيه قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : ما تقول في الملح فيه زعفران للمُحرم ؟ قال : لا ينبغي للمُحرم أن يأكل شيئاً فيه زعفران ، ولا شيئاً [1] من الطيّب .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (2) الفقيه 2 : 231 / 1100 . 2 ـ الكافي 4 : 373 / 7 . ↩
  2. (1) يأتي في الأبواب 1 و 3 و 4 و 5 و 6 من أبواب مقدمات الطلاق . الباب 18 فيه 19 حديثاً 1 ـ الكافي 4 : 354 / 6 . 2 ـ الكافي 4 : 355 / 10 . ↩
  3. (1) في نسخة : ولا يطعم شيئا ( هامش المخطوط ) . [ 16726 ] 3 ـ وعن أبي عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تمسّ ريحاناً وأنت محرم ، ولا شيئاً فيه زعفران ، ولا تطعم طعاماً فيه زعفران . [ 16727 ] 4 ـ وعنه ، عن الحسن بن عليّ الكوفيّ ، عن العبّاس بن عامر ، عن حمّاد بن عثمان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إني جعلت ثوبي إحرامي مع أثواب قد جمرت فأخذ (1) من ريحها ، قال : فانشرها في الريح حتّى يذهب ريحها . [ 16728 ] 5 ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تمسّ شيئاً من الطيب ولا من الدهن في إحرامك ، واتّق الطيب في طعامك ، وامسك على أنفك من الرائحة الطيبة ، ( ولا تمسك عليه من الرائحة المنتنة ) (1) فإنّه لا ينبغي للمُحرم أن يتلذّذ بريح طيّبة . [ 16729 ] 6 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يمسّ المحرم شيئاً من الطيب ولا الريحان ولا يتلذذ به ولا بريح طيبة ، ( فمن ابتلي بذلك ) (1) فليتصدّق بقدر ما صنع قدر سعته . 3 ـ الكافي 4 : 355 / 12 ، وأورد صدره في الحديث 10 من هذا الباب ، وفي الحديث 3 من الباب 25 ، وذيله عن التهذيب في الحديث 1 من الباب 58 من هذه الأبواب . 4 ـ الكافي 4 : 356 / 19 . ↩
  4. (1) في المصدر : فأجد . 5 ـ الكافي 4 : 353 / 1 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 24 من هذه الأبواب . ↩
  5. (1) في المصدر : ولا تمسك عنه من الريح المنتنة . 6 ـ الكافي 4 : 353 / 2 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 4 من أبواب بقيّة كفارات الإِحرام . ↩
  6. (1) في المصدر : فمن ابتلي بشيء من ذلك . [ 16730 ] 7 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن منصور بن العبّاس ، عن إسماعيل بن مهران ، عن النضر بن سويد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّ المرأة المحرمة لا تمس طيباً . محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (1) . [ 16731 ] 8 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة وصفوان ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تمس شيئاً من الطيب وأنت مُحرم ، ولا من الدهن (1) ، وامسك على أنفك من الريح الطيبة ، ولا تمسك عليها من الريح المنتنة ، فإنّه لا ينبغي للمُحرم أن يتلذّذ بريح طيبة ، واتّق الطيب في زادك ، فمن ابتلي بشيء من ذلك فليعد غسله ، وليتصدّق بصدقة بقدر ما صنع ، وإنّما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء : المسك والعنبر والورس والزعفران ، غير أنّه يكره للمحرم الأدهان الطيبة إلّا المضطر إلى الزيت أو شبهه يتداوى به . [ 16732 ] 9 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن إبراهيم النخعيّ ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : اتّق قتل الدواب كلّها ، ولا تمسّ شيئاً من الطيب ولا من الدهن في إحرامك ، واتّق الطيب في زادك ، وأمسك على أنفك من الريح الطيبة ولا تمسك من الريح المنتنة ، فإنّه لا ينبغي لك أن تتلذّذ بريح طيبة ، فمن ابتلي بشيء من ذلك فليعد غسله ، وليتصدق بقدر ما صنع . 7 ـ الكافي 4 : 344 / 2 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 39 ، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 43 ، وتمامه في الحديث 3 من الباب 49 من هذه الأبواب . ↩
  7. (1) التهذيب 5 : 74 / 244 . 8 ـ التهذيب 5 : 304 / 1039 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 24 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 29 من هذه الأبواب . ↩
  8. (1) في المصدر زيادة : واتق الطيب . 9 ـ التهذيب 5 : 297 / 1006 ، والاستبصار 2 : 178 / 590 ، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 29 من هذه الأبواب . [ 16733 ] 10 ـ وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : لا تمس الريحان وأنت مُحرم ، ولا تمسّ شيئاً فيه زعفران ، ولا تأكل طعاماً فيه زعفران . . . الحديث . [ 16734 ] 11 ـ وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يمسّ المحرم شيئاً من الطيب ولا الريحان ولا يتلذّذ به ، فمن ابتلي بشيء من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع بقدر شبعه ـ يعني من الطعام ـ . [ 16735 ] 12 ـ وعنه ، عن محمّد بن سيف بن عميرة (1) ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا كنت متمتعاً فلا تقربنّ شيئاً فيه صفرة حتّى تطوف بالبيت . [ 16736 ] 13 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن ربعيّ ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في قول الله عزّ وجلّ : ( ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ ) (1) حفوف (2) الرجل من الطيب . [ 16737 ] 14 ـ وعن موسى بن القاسم ، عن إبراهيم النخعي ، عن 10 ـ التهذيب 5 : 307 / 1048 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 25 وذيله في الحديث 1 من الباب 58 من هذه الأبواب ، وصدره في الحديث 3 من هذا الباب . 11 ـ التهذيب 5 : 297 / 1007 ، والاستبصار 2 : 178 / 591 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 25 من هذه الأبواب . 12 ـ التهذيب 5 : 298 / 1009 . ↩
  9. (1) في المصدر : عن محمد ، عن سيف بن عميرة . 13 ـ التهذيب 5 : 298 / 1010 ، والاستبصار 2 : 179 / 593 . ↩
  10. (1) الحج 22 : 29 . ↩
  11. (2) حف الرجل حفوفا : بعد عهده بالدهن . ( الصحاح حفف 4 : 1345 ) . ( هامش المخطوط ) . 14 ـ التهذيب 5 : 299 / 1013 ، والاستبصار 2 : 179 / 596 ، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 29 من هذه الأبواب . معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء : المسك والعنبر والورس والزعفران ، غير أنّه يكره للمحرم الأدهان الطيبة الريح . [ 16738 ] 15 ـ وعنه ، عن سيف ، عن منصور ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الطيب : المسك والعنبر والزعفران والعود . [ 16739 ] 16 ـ وعنه ، عن سيف ، عن عبد الغفّار قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : الطيب : المسك والعنبر والزعفران والورس . [ 16740 ] 17 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمران ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجلّ : ( ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ ) (1) قال : التفث : حفوف الرجل من الطيب ، فإذا قضى نسكه حلّ له الطّيب . [ 16741 ] 18 ـ قال : وكان عليّ بن الحسين ( عليهما السلام ) إذا تجهّز إلى مكّة قال لأهله : إيّاكم أن تجعلوا في زادنا شيئاً من الطيب ولا الزعفران نأكله أو نطعمه . [ 16742 ] 19 ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : يكره من الطيب أربعة أشياء للمُحرم : المسك والعنبر والزعفران والورس ، وكان يكره من الأدهان الطيبة الريح . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، وعلى حكم الكافور في غسل 15 ـ التهذيب 5 : 299 / 1014 ، والاستبصار 2 : 179 / 597 . 16 ـ التهذيب 5 : 299 / 1015 ، والاستبصار 2 : 180 / 598 . 17 ـ الفقيه 2 : 224 / 1051 . ↩
  12. (1) الحج 22 : 29 . 18 ـ الفقيه 2 : 223 / 1043 . 19 ـ الفقيه 2 : 223 / 1044 . الميت (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا (2) ، وفي الكفارات إن شاء الله تعالى (3) . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.