16 ـ باب أنه يجوز للمحرم أن يشتري الجواري ويبيعها
[ 16721 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن سعد بن سعد الأشعري القمي ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن المُحرم يشتري الجواري ويبيعها ؟ قال : نعم .
ورواه الكلينيّ ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن البرقيّ ، عن سعد بن سعد (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن سعد بن سعد ، إلّا أنّه قال : ويبيع (2) .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك عموماً (3) .