13 ـ باب جواز نظر المحرم إلى امرأته بغير شهوة وإن كانت محرمة وضمها وإنزالها من المحمل
[ 16704 ] 1 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد الحلبيّ قال : __________________
= الباب 18 من أبواب كفارات الاستمتاع .
(1) في المصدر : فمن قبّلَ امرأته .
(2) في المصدر : ومن قبّلَ .
(3) في المصدر : ويستغفر ربّه .
(4) في المصدر زيادة : بيده .
(5) التهذيب 5 : 326 / 1121 ، والاستبصار 2 : 191 / 641 .
(6) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 2 من الباب 13 وفي الباب 32 من هذه الأبواب .
(7) يأتي في أكثر أبواب كفارات الاستمتاع ، وفي البابين 13 و 14 من أبواب الحلق والتقصير ، وفي الأحاديث 2 و 3 و 11 من الباب 1 من أبواب زيارة البيت .
الباب 13 فيه حديثان
1 ـ الفقيه 2 : 231 / 1102 .
قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : المحرم ينظر إلى امرأته وهي محرمة ، قال : لا بأس .
[ 16705 ] 2 ـ وبإسناده عن سعيد الأعرج أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل ينزل المرأة من المحمل فيضمّها إليه وهو محرم ، فقال : لا بأس إلّا أن يتعمّد ، وهو أحق أن ينزلها من غيره .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) .