مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 12 · ص 350 / 454
22px
عدد الكلمات: 381 · ~3 دقائق القراءة
👁 28 📑 0
وسائل الشيعة ج12 ص350

12 ـ باب أنه يحرّم على المُحرم والمُحرمة الجماع والتمكين منه والاستمتاع بما دونه حتى النظر بشهوة ، وتعمد الإِنزال ولو بالاستمناء

[ 16701 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، صفوان ، عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل وقع على أهله فيما دون الفرج ؟ قال : عليه بدنة (1) ، وإن كانت المرأة تابعته على الجماع فعليها مثل ما عليه . . . الحديث .

[ 16702 ] 2 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن عليّ بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل محرم واقع أهله ؟ قال : قد أتى عظيماً . . . الحديث .

[ 16703 ] 3 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمّد بن __________________

(1) تقدم في الباب 14 من أبواب الإِحرام .

ويأتي ما يدل عليه في الباب 1 من أبواب كفارات الاستمتاع .

الباب 12 فيه 3 أحاديث

1 ـ التهذيب 5 : 318 / 1097 ، والاستبصار 2 : 192 / 644 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب كفارات الاستمتاع .

(1) في التهذيبين زيادة : وليس عليه الحج من قابل .

2 ـ الكافي 4 : 374 / 5 ، والتهذيب 5 : 317 / 1093 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 4 من أبواب كفارات الاستمتاع .

3 ـ الكافي 4 : 376 / 4 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 17 ، وقطعة منه في الحديث 3 من =

يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن مسمع أبي سيّار قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يا أبا سيّار ، إنّ حال المحرم ضيقة ، إن قبّل امرأته (1) على غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة ، وإن قبّل (2) امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور ويستغفر الله (3) ، ومن مسّ امرأته (4) وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة ، ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور ، وإن مسّ امرأته أو لازمها من غير شهوة فلا شيء عليه .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.