6 ـ باب أنه يحلّ للمحرم صيد البحر وهو ما يبيض ويفرخ فيه كالسمك وغيره ، ويحرم عليه صيد البر وهو ما يبيض ويفرخ فيه ، وكذا يحرم ما يكون في البر والبحر كالطير
[ 16680 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن __________________
6 ـ التهذيب 5 : 376 / 1312 ، والاستبصار 2 : 213 / 730 .
(1) اليعقوب : ذَكَر الحجل ، وهو مصروف لأنّه عربي لم يغيّر ، والجمع : اليعاقيب . ( الصحاح ـ عقب ـ 1 : 186 ) .
7 ـ الفقيه 2 : 171 / 752 .
8 ـ الفقيه 2 : 231 / 1104 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب .
(1) تقدم ما يدل على الحكم الأخير في الباب 1 من هذه الأبواب .
(2) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 10 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 4 من الباب 12 من كفارات الصيد .
الباب 6 فيه 5 أحاديث
1 ـ التهذيب 5 : 364 / 1269 .
فضالة ، عن معاوية ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : والسمك لا بأس بأكله طريّه ومالحه (1) ويتزوّد ، قال الله تعالى : ( أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ) (2) قال : فليختر الَّذين يأكلون ، وقال : فصل ما بينهما كلّ طير يكون في الآجام يبيض في البر ويفرخ في البرّ فهو من صيد البرّ ، وما كان من الطّير يكون في البحر ويفرخ في البحر فهو من صيد البحر (3) .
[ 16681 ] 2 ـ وبإسناده عن عليّ بن مهزيار ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمّار قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : الجراد من البحر ، وقال : كلّ شيء أصله في البحر ويكون في البر والبحر فلا ينبغي للمحرم أن يقتله ، فإن قتله فعليه الجزاء (1) ، كما قال الله عزّ وجلّ .
محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار مثله (2) .
[ 16682 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بأن يصيد المحرم السمك ، ويأكل مالحه (1) وطريّه ويتزوّد ، وقال : ( أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ ) (2) قال : مالحه (3) الذي يأكلون ، وفصل ما بينهما كلّ طير يكون في __________________