5 ـ باب جواز أكل المحل في الحرم للصيد المذبوح في الحل إن ذبحه محل ، وتحريم المذبوح في الحرم ، وتحريمهما على المحرم
[ 16676 ] 5 ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أُهدي لنا طير مذبوح فأكله أهلنا ، فقال : لا يرى به [1] أهل مكّة بأساً ، قلت : فأي شيء تقول أنت ؟ قال : عليهم ثمنه .
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان ، عن منصور بن حازم [2] .
ورواه الكلينيّ عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم [3] .
أقول : حمله الشيخ على كونه مذبوحاً في الحرم لما مضى [4] ، ويأتي [5] .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) في الاستبصار : إن كان محلا ( هامش المخطوط ) . 4 ـ التهذيب 5 : 376 / 1310 ، والاستبصار 2 : 213 / 728 . ↩
- (1) في نسخة : بعدما بلغ مأمنه ( هامش المخطوط ) . 5 ـ التهذيب 5 : 376 / 1311 ، والاستبصار 2 : 213 / 729 ، وأورده عن الفقيه في الحديث 2 من الباب 10 ، وعن الكافي في الحديث 7 من الباب 14 من أبواب كفارات الصيد . ↩
- (1) كتب في المخطوط على ( به ) علامة نسخة . ↩
- (2) الفقيه 2 : 169 / 740 . ↩
- (3) الكافي 4 : 236 / 18 . ↩
- (4) مضى في الأحاديث 1 و 2 و 3 من هذا الباب . ↩
- (5) يأتي في الحديث 6 الآتي من هذا الباب . [ 16677 ] 6 ـ وعنه ، عن عبيد بن معاوية بن شريح ، عن أبيه ، عن ابن سنان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ هؤلاء يأتوننا بهذه اليعاقيب (1) ، فقال : لا تقربوها في الحرم إلّا ما كان مذبوحاً ، فقلت : إنّا نأمرهم أن يذبحوها هنالك ؟ فقال : نعم ، كل وأطعمني . [ 16678 ] 7 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تشترينّ في الحرم إلّا مذبوحاً قد ذبح في الحلّ ، ثمّ جيء به إلى الحرم مذبوحاً فلا بأس به للحلال . [ 16679 ] 8 ـ قال الصدوق : وقال ( عليه السلام ) : لا يذبح الصيد في الحرم وإن صيد في الحلّ . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) . ↩