4 ـ باب أن صيد الحرم يحرم الأكل منه على المحل والمحرم ، في الحل والحرم
[ 16670 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن محرم أصاب صيداً وأهدى إليّ منه ؟ قال : لا ، إنّه صيد في الحرم .
[ 16671 ] 2 ـ عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصعد [1] بصيد حمام الحرم في الحلّ فيذبحه فيدخله في الحرم فيأكله ؟ قال : لا يصلح أكل حمام الحرم على حال .
ورواه الحميريّ في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن عليّ بن جعفر [2] .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [3] ، ويأتي ما يدلّ عليه [4] .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) الباب 4 فيه حديثان 1 ـ التهذيب 5 : 375 / 1308 . 2 ـ مسائل علي بن جعفر : 108 / 14 . ↩
- (1) أصعد في الأرض : مشى وسار . ( الصحاح صعد 2 : 497 ) . ↩
- (2) قرب الإسناد : 117 . ↩
- (3) تقدم في الحديث 12 من الباب 50 من أبواب الإحرام ، وعلى حرمة الاصطياد في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب . ↩
- (4) يأتي في الحديث 2 من الباب 10 وفي الباب 88 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 4 من الباب 13 من أبواب مقدمات الطواف ، وفي الباب 13 من أبواب كفارات الصيد . ويأتي ما ينافيه في الحديث 3 من الباب 3 من أبواب كفارات الصيد . ↩