51 ـ باب جواز دخول مكة بغير إحرام لمن دخلها قبل مضي شهر كالحطاب والحشاش
[ 16635 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمّد ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد الله ، وعن أبيه __________________
12 ـ إعلام الورى : 111 .
(1) في المصدر زيادة : فهي محرّمة .
(2) الخلا : الرطب من النبات ، ويختلي : يقطع . ( مجمع البحرين ـ خلا ـ 1 : 131 ) .
(3) في المصدر زيادة : رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) .
(4) في المصدر : وقت العصر .
(5) يأتي في الباب 51 من هذه الأبواب .
الباب 51 فيه 5 أحاديث
1 ـ الكافي 6 : 543 / 9 ، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 26 من أبواب أحكام الدواب .
ميمون قال : خرجنا مع أبي جعفر ( عليه السلام ) إلى أرض بطيبة ومعه عمر بن دينار وأُناس من أصحابه فأقمنا بطيبة ما شاء الله ـ إلى أن قال : ـ ثمّ دخل مكّة ودخلنا معه بغير إحرام .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن جعفر بن محمّد مثله (1) .
[ 16636 ] 2 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير ، عن رفاعة بن موسى ـ في حديث ـ قال : وقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) إنّ الحطابة (1) والمجتلبة (2) أتوا النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) فسألوه فأذن لهم أن يدخلوا حلالاً .
[ 16637 ] 3 ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يخرج إلى جدّة في الحاجة ، قال : يدخل مكّة بغير إحرام .
وبإسناده عن عليّ بن السندي ، عن ابن أبي عمير مثله (1) .
[ 16638 ] 4 ـ وبإسناده عن الحسين سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري وأبان بن عثمان ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يخرج في الحاجة من الحرم ، قال : إن رجع في الشهر الذي خرج فيه دخل بغير إحرام ، وإن دخل في غيره دخل بإحرام .