49 ـ باب وجوب الاحرام على النفساء كالحائض ، وعلى المستحاضة كالطاهر
[ 16621 ] 1 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ أسماء بنت عميس نفست بمحمّد بن أبي بكر بالبيداء ، لأربع بقين من ذي القعدة في حجّة الوداع ، فأمرها رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) فاغتسلت واحتشت وأحرمت ولبّت مع النبي ( صلّى الله عليه وآله ) وأصحابه ، فلمّا قدموا مكّة لم تطهر حتّى نفروا من منى وقد شهدت المواقف كلّها عرفات وجمعاً ورمت الجمار ولكن لم تطف بالبيت ولم تسع بين الصفا والمروة ، فلمّا نفروا من منى أمرها رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) فاغتسلت وطافت بالبيت وبالصفا والمروة ، وكان جلوسها في أربع بقين من ذي القعدة وعشر من ذي الحجّة وثلاث أيّام التشريق .
أقول : وتقدّم الوجه في أيّام نفاسها في محله [1] .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 5 ـ التهذيب 5 : 389 / 1360 . ↩
- (1) يأتي في الباب 49 من هذه الأبواب ، وفي الباب 84 من أبواب الطواف . ↩
- (2) تقدم في الأحاديث 4 و 5 و 6 من الباب 14 ، وبعمومه في الباب 20 من أبواب المواقيت ، وفي الحديث 3 من الباب 20 من أبواب أقسام الحج . الباب 49 فيه حديثان 1 ـ الفقيه 2 : 239 / 1142 . ↩
- (1) تقدم في الأحاديث 12 و 13 و 18 و 28 من الباب 3 من أبواب النفاس . [ 16622 ] 2 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المستحاضة تحرم فذكر أسماء بنت عميس ، فقال : إنّ أسماء بنت عميس ولدت محمّداً ابنها بالبيداء ، وكان في ولادتها بركة للنساء لمن ولد (1) منهنّ إن طمثت فأمرها رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) فاستثفرت وتمنطقت بمنطق (2) وأحرمت . محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن عمر بن أبان الكلبيّ قال : ذكرت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : المستحاضة ، ثمّ ذكر مثله (3) . أقول : وتقدّم ما يدّل على ذلك (4) ، ويأتي ما يدلّ عليه (5) ، وتقدّم في الطهارة أنّ المستحاضة إذا فعلت ما يجب عليها كانت بحكم الطاهر (6) . ↩