مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 12 · ص 321 / 454
22px
عدد الكلمات: 366 · ~2 دقائق القراءة
👁 31 📑 0
وسائل الشيعة ج12 ص321

48 ـ باب وجوب الإِحرام على الحائض كما يحرم غيرها لكن بغير صلاة ولا لبث في المسجد ، وحكم تركها الإِحرام جهلاً بوجوبه وجوازه

[ 16616 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ـ يعني ابن بزيع ـ ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : المرأة الحائض تحرم وهي لا تصلّي ؟ قال : نعم ، إذا بلغت الوقت فلتحرم .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله (1) .

[ 16617 ] 2 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحائض تريد الإِحرام ؟ قال : تغتسل وتستثفر وتحتشي بالكرسف ، وتلبس __________________

(1) في المصدر : قال : كان أبي ( عليه السلام ) .

(2) مرّ في الحديث 6 من الباب 17 من أبواب أقسام الحج .

(3) تقدم ما يدل عليه في الباب 17 من أبواب أقسام الحج .

الباب 48 فيه 5 أحاديث

1 ـ الكافي 4 : 445 / 3 ، والتهذيب 5 : 388 / 1356 .

(1) التهذيب 5 : 389 / 1359 .

2 ـ الكافي 4 : 444 / 1 ، والتهذيب 5 : 388 / 1355 .

ثوباً دون ثياب إحرامها (1) ، وتستقبل القبلة ، ولا تدخل المسجد وتهلّ بالحجّ بغير الصلاة (2) .

أقول : المراد لا تدخل المسجد فتلبث فيه أو تصلّي فيه ، بل تحرم مجتازة به أو من خارجه أو يحمل النهي على الكراهة أو علىٰ خوف تعدّي النجاسة ، و يحتمل أن يراد المسجد الحرام لما مرّ في الطهارة (3) .

[ 16618 ] 3 ـ وعنه ، عن سلمة بن الخطّاب ، عن عليّ بن الحكم ، عن محمّد بن زياد (1) ، عن محمّد بن مروان ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سُئل عن امرأة حاضت وهي تريد الاحرام فتطمث ؟ قال : تغتسل وتحتشي بكرسف ، وتلبس ثياب الإِحرام وتحرم ، فإذا كان اللّيل خلعتها ولبست ثيابها الأُخر (2) حتّى تطهر .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.