54 ـ باب أن من أحرم بالحج قبل التقصير من إحرام العمرة ناسياً لم تبطل عمرته ، ولم يجب عليه دم ، بل يستحب ، وإن كان عامداً بطلت عمرته وصارت حجّة مفردة
[ 16643 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن __________________
= والباب 1 من أبواب إحرام الحج .
الباب 53 فيه حديث واحد
1 ـ التهذيب 5 : 169 / 562 ، وأورده عن قرب الإِسناد في الحديث 8 من الباب 22 من هذه الأبواب .
(1) في نسخة : فليعمد ( هامش المخطوط ) .
(2) قرب الإِسناد : 104 ، وفيه : فليعد الإِحرام .
(3) مسائل علي بن جعفر ( المستدركات ) : 268 / 655 .
(4) تقدم في الباب 17 من هذه الأبواب .
الباب 54 فيه 6 أحاديث
1 ـ الكافي 4 : 440 / 1 ، والتهذيب 5 : 90 / 297 ، والاستبصار 2 : 175 / 577 ، وأورده =
محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل متمتع نسي أن يقصّر حتّى أحرم بالحجّ ، قال : يستغفر الله عزّ وجلّ .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن سنان نحوه (1) .
[ 16644 ] 2 ـ وعن أبي عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن رجل تمتّع بالعمرة إلى الحجّ فدخل مكّة فطاف وسعى ولبس ثيابه وأحلّ ونسي أن يقصر حتّى خرج إلى عرفات ؟ قال : لا بأس به ، يبني على العمرة وطوافها وطواف الحجّ على أثره .
[ 16645 ] 3 ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل أهلّ بالعمرة ونسي أن يقصر حتّى دخل في الحجّ ، قال : يستغفر الله ولا شيء عليه ، وقد تمّت عمرته .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (1) ، وكذا كلّ ما قبله .