53 ـ باب حكم من أراد الاحرام بالحج فأحرم بالعمرة ناسياً
[ 16642 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عليّ بن جعفر قال : سألت أخي موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن رجل دخل قبل التروية بيوم فأراد الإِحرام بالحجّ فأخطأ فقال العمرة ، قال : ليس عليه شيء فليعد (1) الإِحرام بالحجّ .
ورواه الحميريّ في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن عليّ بن جعفر مثله ، إلّا أنّه قال : فليعد الإِحرام بالحج (2) .
ورواه عليّ بن جعفر في كتابه كذلك (3) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (4) .