30 ـ باب جواز الإِحرام في أكثر من ثوبين ولبسها بعده
[ 16514 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المُحرِم يتردّى بالثوبين ؟ قال : نعم ، والثلاثة إن شاء يتّقي بها البرد والحرّ .
ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان عن الحلبي نحوه [1] .
📋 الهامش والتحقيق
- (4) التهذيب 5 : 67 / 216 . 3 ـ الفقيه 2 : 217 / 992 . ↩
- (1) في نسخة : سعيد الأعرج ( هامش المخطوط ) . ↩
- (2) في المصدر : يحرم فيها . ↩
- (3) تقدم في البابين 11 و 13 من أبواب لباس المصلي ، وفي الحديث 1 من الباب 27 من هذه الأبواب . ↩
- (4) يأتي في الحديث 1 من الباب 39 وفي الباب 41 من أبواب تروك الإحرام . الباب 30 فيه حديثان 1 ـ الكافي 4 : 341 / 10 ، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 31 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 4 من الباب 38 من أبواب تروك الإِحرام . ↩
- (1) التهذيب 5 : 70 / 230 . [ 16515 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سألته عن المُحرِم يقارن بين ثيابه وغيرها (1) التي أحرم فيها ؟ قال : لا بأس بذلك إذا كانت طاهرة . أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (2) . ↩