29 ـ باب عدم جواز إحرام الرجل في الحرير المحض ، وجوازه في الممزوج بما تجوز الصلاة فيه
[ 16511 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد [1] ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن أبي بصير قال : سُئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الخميصة سداها ابريسم ولحمتها من غزل ؟ قال : لا بأس بأن يحرم فيها ، إنّما يكره الخالص منه .
[ 16512 ] 2 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن حنان بن سدير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كنت عنده جالساً فسُئل عن رجل يحرم في ثوب فيه حرير ، فدعا بإزار قرقبي [1] فقال : أنا أحرم في هذا وفيه حرير .
ورواه الصدوق بإسناده عن حنان بن سدير [2] .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن عبد الحميد وعبد الصمد بن محمّد جميعاً ، عن حنان نحوه [3] .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) في نسخة : محقق ( هامش المخطوط ) . الباب 29 فيه 3 أحاديث 1 ـ الكافي 4 : 339 / 4 ، والتهذيب 5 : 67 / 215 . ↩
- (1) « عن سهل بن زياد » : ليس في التهذيب . 2 ـ الكافي 4 : 340 / 6 . ↩
- (1) القرقبي : ثوب أبيض مصري من كتان . ( مجمع البحرين قرب 2 : 143 ) . وروي بالفاء . ( النهاية 3 : 440 ) . ↩
- (2) الفقيه 2 : 216 / 984 . ↩
- (3) قرب الإسناد : 47 . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد (4) ، والذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله . [ 16513 ] 3 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الحسن النهدي قال : سأل سعد (1) وأنا عنده عن الخميصة سداها ابريسم ولحمتها من مرعزيّ فقال : لا بأس بأن تحرم فيها (2) إنّما يكره الخالص منه . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (3) ، ويأتي ما يدلّ عليه (4) . ↩