مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 12 · ص 289 / 454
22px
عدد الكلمات: 355 · ~2 دقائق القراءة
👁 36 📑 0
وسائل الشيعة ج12 ص289

29 ـ باب عدم جواز إحرام الرجل في الحرير المحض ، وجوازه في الممزوج بما تجوز الصلاة فيه

[ 16511 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد [1] ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن أبي بصير قال : سُئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الخميصة سداها ابريسم ولحمتها من غزل ؟ قال : لا بأس بأن يحرم فيها ، إنّما يكره الخالص منه .

[ 16512 ] 2 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن حنان بن سدير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كنت عنده جالساً فسُئل عن رجل يحرم في ثوب فيه حرير ، فدعا بإزار قرقبي [1] فقال : أنا أحرم في هذا وفيه حرير .

ورواه الصدوق بإسناده عن حنان بن سدير [2] .

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن عبد الحميد وعبد الصمد بن محمّد جميعاً ، عن حنان نحوه [3] .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) في نسخة : محقق ( هامش المخطوط ) . الباب 29 فيه 3 أحاديث 1 ـ الكافي 4 : 339 / 4 ، والتهذيب 5 : 67 / 215 . ↩
  2. (1) « عن سهل بن زياد » : ليس في التهذيب . 2 ـ الكافي 4 : 340 / 6 . ↩
  3. (1) القرقبي : ثوب أبيض مصري من كتان . ( مجمع البحرين قرب 2 : 143 ) . وروي بالفاء . ( النهاية 3 : 440 ) . ↩
  4. (2) الفقيه 2 : 216 / 984 . ↩
  5. (3) قرب الإسناد : 47 . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد (4) ، والذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله . [ 16513 ] 3 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الحسن النهدي قال : سأل سعد (1) وأنا عنده عن الخميصة سداها ابريسم ولحمتها من مرعزيّ فقال : لا بأس بأن تحرم فيها (2) إنّما يكره الخالص منه . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (3) ، ويأتي ما يدلّ عليه (4) . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.