26 ـ باب كراهة الإِحرام في الثوب الأسود
[ 16504 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن أحمد بن عائذ ، عن الحسين بن المختار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : يحرم الرجل بالثوب الأسود ؟ قال : لا يحرم في الثوب الأسود ، ولا يكفّن به الميّت .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن المختار [1] .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [2] .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [3] ، ويأتي ما يدلّ عليه [4] .
📋 الهامش والتحقيق
- (3) تقدم ما يدل على أن كلما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر في الحديث 2 من الباب 20 من أبواب أعداد الفرائض ، وفي الأحاديث 6 و 7 و 8 من الباب 12 من أبواب لباس المصلي ، وفي الحديث 6 من الباب 24 من أبواب من يصح منه الصوم ، وفي الباب 3 من أبواب قضاء الصلوات . الباب 26 فيه حديث واحد 1 ـ الكافي 4 : 341 / 13 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 21 من أبواب الكفن . ↩
- (1) الفقيه 2 : 215 / 983 . ↩
- (2) التهذيب 5 : 66 / 214 . ↩
- (3) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الأحاديث 1 و 2 و 5 و 6 و 7 من الباب 19 من أبواب لباس المصلي . ↩
- (4) يأتي ما يدل على الجواز بعمومه في الحديث 1 من الباب 27 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 5 من الباب 36 من أبواب تروك الإحرام . ↩