مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 12 · ص 285 / 454
22px
عدد الكلمات: 242 · ~2 دقائق القراءة
👁 30 📑 0
وسائل الشيعة ج12 ص285

25 ـ باب جواز التحلل من غير اشتراط عند الإِحصار والصد

[ 16502 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : هو حل إذا حبسه [1] ، اشترط أو لم يشترط .

[ 16503 ] 2 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن حمزة بن حمران قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الذي يقول : حلّني حيث حبستني ، قال : هو حلّ حيث حبسه ، قَالَ أَوْلَمْ يَقُلْ .

ورواه الصدوق بإسناده عن حمران بن أعين [1] .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [2] ، وكذا الذي قبله .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) سبق في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب . الباب 25 فيه حديثان 1 ـ الكافي 4 : 333 / 7 ، والتهذيب 5 : 80 / 267 . ↩
  2. (1) في الكافي : إذا حبس . 2 ـ الكافي 4 : 333 / 6 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 23 من هذه الأبواب ، وعن الفقيه في الحديث 3 من الباب 8 من أبواب الاحصار والصدّ . ↩
  3. (1) الفقيه 2 : 207 / 942 . ↩
  4. (2) التهذيب 5 : 80 / 266 . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (3) . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.