22 ـ باب جواز نية الحج إذا لم تجب عمرة التمتع ، ثم يعدل عنه إليها إذا لم يسق هدياً ، وأن من نوى نوعاً ونطق بغيره كان المعتبر النية
(1) في التهذيب : المتعة .
2 ـ التهذيب 5 : 86 / 283 ، والاستبصار 2 : 171 / 565 .
3 ـ التهذيب 5 : 86 / 284 ، والاستبصار 2 : 171 / 566 ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 22 من أبواب أقسام الحج .
4 ـ التهذيب 5 : 86 / 285 ، والاستبصار 2 : 172 / 567 .
5 ـ التهذيب 5 : 89 / 293 ، والاستبصار 2 : 174 / 575 ، وأورده بطريق آخر في الحديث 4 من الباب 5 من أبواب أقسام الحج .
يكون ساق الهدي فلا يستطيع أن يحل حتى يبلغ الهدي محلّه .
[ 16492 ] 6 ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى قال : قلت لأبي الحسن علي بن موسى ( عليه السلام ) : إنّ ابن السراج روى عنك ، أنّه سألك عن الرجل يهلّ بالحجّ ثم يدخل مكّة فطاف بالبيت سبعاً ، وسعى بين الصّفا والمروة فيفسخ ذلك ويجعلها متعة ، فقلت له : لا ، فقال : قد سألني عن ذلك فقلت له : لا ، وله أن يحلّ ويجعلها متعة ، وآخر عهدي بأبي أنّه دخل على الفضل بن الربيع وعليه ثوبان وساج (1) ، فقال الفضل بن الربيع : يا أبا الحسن إنّ لنا بك أُسوة ، أنت مفرد للحجّ وأنا مفرد للحجّ ، فقال له أبي : لا ، ما أنا مفرد أنا متمتع ، فقال له الفضل بن الربيع : فلي الآن أن أتمتّع وقد طفت بالبيت ؟ فقال له أبي : نعم .
فذهب بها محمّد بن جعفر إلى سفيان بن عيينة وأصحابه ، فقال لهم : إنّ موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال للفضل بن الربيع ، كذا وكذا يشنع بها على أبي .
أقول : رواية ابن السرّاج واضحة في التقيّة .
[ 16493 ] 7 ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن أحمد بن محمّد بن عيسى (1) ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : قلت له : كيف تصنع بالحجّ ؟ فقال : إمّا نحن فنخرج في وقت ضيق تذهب فيه الأيّام فأُفرد له الحجّ ، قال : قلت : رأيت إن أراد المتعة ، كيف يصنع ؟ قال : ينوي المتعة ويحرم بالحجّ .